كتبت حنان خيري :
" التحرش الجنسى "مصطلح لم يرد ذكره
فى قانون العقوبات الحالى ، وسعياً من المجلس القومى للمرأة لمواجة تلك
الظاهرة التى أخذت فى الإنتشار بصورة لافتة فى المجتمع المصرى مؤخراً ، أعد
المجلس القومى للمرأة مشروع قانون لمنع العنف ضد المرأة تضمن ـ من بين
مواده ـ تعريفاً دقيقاً للتحرش الجنسى ، كما نص على أن كل من تحرش بأنثى عن
طريق التتبع ، أو الملاحقة سواء بالاشارة أو بالقول أو بالكتابة ، أو
بوسائط الاتصال الحديثة ، أو أية وسيلة أخرى ، بإتيان أفعال غير مرحب بها
تحمل إيحاءات ، أو تلميحات جنسية ، أو إباحية في مكان عام أو خاص ، يعاقب
بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ، وبغرامة لاتقل عن عشرة الآف جنيه، أو
إحداهما .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق