جريدة الرئيس - جريدة الرئيس - سياسه

جريدة الرئيس - جريدة الرئيس - اقتصاد

‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانون. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 17 أبريل 2013

مرسي يعين حاتم خاطررئيسا للاتحاد العام للجمعيات الاهلية

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/4415"الرئيس":

أصدر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الاثنين قراراً جمهورياً بتعيين حاتم محمود أحمد خاطر،رئيساً للاتحاد العام للجمعيات والمُؤسسات الأهلية، والذي يضم في عضويته ثلاثين عضواً، كما قام سيادته أيضاً بتعيين عشر أعضاء منهم لاستكمال تشكيل مجلس إدارة الاتحاد، الذي تم انتخاب أعضائه التسعة عشر المُتبقين طبقاً لقانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمُؤسسات الأهلية.
وقد أكد الرئيس خلال استقباله لخاطر أهمية دور المُجتمع المدني والجمعيات الأهلية باعتبارها شريكاً رئيسياً في التنمية،وإحدى ركائز الديمقراطية، مشدداً على ضرورة تمكين تلك الجمعيات من أداء عملها بكل حرية، بما يتوافق مع أهداف ومُكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير.
كما أشار سيادته في هذا السياق إلى أهمية تنسيق جهود تلك الجمعيات الأهلية مع مُختلف الوزارات والمُحافظات وكافة الأجهزة الحكومية.
ويهدف الاتحاد إلى تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مصر، وتشجيع المُشاركة المُجتمعية الفاعلة في جهود التنمية، بالإضافة إلى تمكين وتفعيل دور الاتحادات النوعية والإقليمية في تنظيم العمل الأهلي لخدمة المُجتمع.
ويشغل الأستاذ حاتم محمود أحمد خاطر حالياً منصب رئيس لجنة أمناء مُؤسسة تروس مصر للتنمية، كما أنه عضو مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية وبنك الطعام المصري، ومؤسس وعضو مجلس أمناء بنك الشفاء ومجلس إدارة بنك الكساء.

الثلاثاء، 2 أبريل 2013

قومي المرأة يطرح مسودة قانون حماية المرأة من العنف

http://www.elraees.com/index.php/family/item/3896
فى إطار مبادرة "دعم حقوق وحريات المرأة المصرية "
 
قومى المرأة يترأس جلسة " التحرش الجنسى بين القانون والمواجهة المجتمعية"
ويطرح مسودة قانون حماية المرأة من العنف

د.سهير لطفى :الاتفاقيات الدولية لم تعط المرأة حقوقاً تفوق الشريعة الإسلامية

د.حسن سند : مصلحة مصر مثلت الدافع الرئيسى لإصدار القانون

كتبت حنان خيري :

ترأس المجلس القومى للمرأة الجلسة الثانية من ورشة العمل الاولى التى جاءت تحت عنوان " التحرش الجنسى بين القانون والمواجهة المجتمعية" ، وذلك فى اطار مبادرة " دعم حقوق وحريات المرأة المصرية " برعاية السيد الرئيس الدكتور محمد مرسى .

واشارت الدكتورة سهير لطفى أمين عام المجلس إلى أن المجلس بوصفه الآلية الوطنية المنوط به النهوض بأوضاع المرأة ،قد أعد مشروع قانون حماية المرأة من العنف ،وذلك بعد عقد لقاءات مكثفة مع منظمات المجتمع المدنى ،وارسله إلى كل من رئاسة الجمهورية ،ورئاسة الوزراء ،ووزير العدل ،مؤكدة أن الشريعة الاسلامية هى مرجعية كافة الاتفاقيات الدولية ،وان الاتفاقات الدولية لم تحسن وضع المرأة اكتر من الشريعة السمحاء ،موضحة أن اللجنة التشريعية بالمجلس منوط بها اعداد التشريعات المرأة قبل انعقاد اى مجلس نيابى وفقا للقرارا الجمهورى المنشىء للمجلس ،منوهة ان المجلس تم تكليفه من قِبل رئاسة الوزراء باعداد مشروع القانون ،حيث كان الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا مع السفيرة رمرفت تلاوى رئيس المجلس عقب احداث التحرش الممنهج ضد نساء مصر، ومحاولة لإقصاء المرأة عن المشهد السياسى .

واوضح الدكتور حسن سند عضو المجلس القومى للمرأة أن المجلس عكف على اعداد مشروع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة ، بجميع اشكاله حيث لايكون قاصرا على التحرش فقط مؤكدا على ان الايمان بالقضية يقتضى الاعتراف ان هناك عنفا اسريا ،مجتمعيا وتشريعيا يماس ضد المرأة ،مؤكدا ان مصلحة مصر مثلت الدافع الرئيسى لاصدار القانون ،وانه تم اضافة اشكال من العنف لم تكن متضمنه فى قانون العقوبات مثل الحرمان من الميراث ،وامتهان المرأة لأسباب دعائية ،ودراسة الأركان المادية فى كل الجرائم الخاصة بالمرأة ،ورصد ظارهة التحرش وعدم الاقتصار على التحرش فى الشارع وانما فى العمل ايضا،حيث التحرش مصطلح حديث لم يرد بقانون العقوبات المصرى ،كذلك حماية ضحايا العنف ،حماية الشهود ،وسائل الاثبات الحديثة فى اطار الإجراءات الجنائية .

وفى كلمته أكد الدكتور محمود عزب مستشار الأمام الأكبر شيخ الازهر وعضو المجلس القومى للمراة على أنه منذ أنشاء الازهر الشريف من 1050 عام و الازهر يعرف بأنه الامين على هذه الامة ، مشيراً الى أنه كان له دائما دوراً وطنى يطلع به في اللحظات الفارقة في تاريخ مصر وفي تاريخ الامة ككل ،و مشدداً على ان الازهر كان حريص دائماً على أن يفرق بين العمل الوطنى والعمل السياسي ،حيث أن الفرق كبير بين كلاً منهما، وأكد محمود عزب ان دور الازهر لا يقتصراً على حماية الشريعة والاسلام الوسطى الذي تميز به على الدوام والذي يعد هو قلب رسالته ،ولكنه يدخل الآن ومنذ بداية الثورة بقوة وبزخم شديد في إعادة صياغة الحياة في مصر الجديدة ويعمل على استرداداً الكرامة التى نص عليها القران الكريم للإنسانية كلها ، مشيراً الى أن دوره في ذلك انه يفتح ابوابه للحوار، فالحوار قائم دائماً منذ الثورة وحتى الآن .

وأكد مستشار شيخ الازهر أنه كان من الاجدر بنا عوضاً عن مناقشة قضية العنف ضد المرأة مناقشة زيادة تمكين المرأة في مجتمعها، ولكننا للأسف الشديد فعلى الرغم من مرورنا بمراحل طويلة ومتقدمة ولكننا نرجع حالياً مرة اخرى الى البدايات ، مشيراً الى أن العنف هو أمر معوق وعيب وعار وخزى أن تتعرض له المراة بل أن يتعرض له المواطن المصري ، واشار إلى أن القراءة الاولية للقرأن الكريم وللنصوص الاسلامية الصحيحية يجعلنا نندهش كيف يوجد هذا التراث الاسلامى العظيم الذي اوجد دولة اسلامية عظيمة حملت الحضارة الإسلامية اربعة قرون وهو الان يتكلم عن قضية العنف ضد المرأة ،مؤكداً على أن الازهر الشريف يقف مع كل من ينادى بنبذ العنف ضد المرأة ،مشدداً أن المجلس القومى للمرأة قام بجمع مشكلات المرأة في المجتمعات النائية وعمل على اعادة غرس المرأة في المجتمع المصري ، مشيراً الى المرأة هي احد الاعمدة الاساسية التى تقوم عليها الاسرة المصرية ،و أنه وفقاً للإحصائيات هناك أكثر من 7 ملايين امرأة في مصر تعول اكثر من 20 مليون مواطن بين ارملة ومطلقة وزوجة ، لذلك نرى الازهر من خلال مؤتمره يركز على هذه القضية المهمة .

وأكد الدكتور جمال عيسى عضو اللجنة التشريعية بالمجلس واستاذ القانون بجامعة الزقازيق على أن الوقاية خير من العلاج ، واذا جاء المرض كان لابد من علاجه ،مشيراً الى ان هناك ضوبط في المجتمع يضبط بها سلوك الافراد، وأن هذه الضوابط هى الدين وهو ضابط اساسي في المجتمعات الشرقية وفي مصر بصفة خاصة، وضابط الأخلاق والعادات والتقاليد واخر ضابط لسلوك الإنسان هو القانون بإعتبار أن مخالفة القانون يترتب عليها توقيع جزاء مادى حاد في الحياة الدنية يردع المخالف عن مخالفته ،

وأشار الدكتور جمال الى أن الجريمة ستظل موجودة الى حين قيام الساعة ،ولكن يختلف الوضع من مجتمع الى مجتمع اخر بحسب نسبة الجريمة السائدة في المجتمع .مشيراً الى أننا قد شاهدنا في المجتمع المصري في السنوات العشر الأخيرة صور عديدة من العنف على المرأة بصفة خاصة ،ويرجع ذلك الى اسباب اقتصادية واجتماعية واخلاقية ، وإذاء هذا الوضع كان لابد من حماية المرأة من هذا العنف وكانت الوسيلة المناسبة لحمايتها الى جانب الدين والاخلاق هو القانون وهنا تم الاتجاه نحو وضع مقترح مشروع لقانون العنف قام به المجلس القومى للمرأة ،هذا المقترح اعتمد اساساً على مبادئ وأحكام الشريعة الاسلامية في وضع هذه الاحكام وايضاً الاتفاقيات والمواثيق الدولية وبما لايخالف احكام الشريعة الاسلامية .

وأكد على أن مشروع القانون مقسم الى خمس ابواب ،الباب الاول :يتضمن تعريفات للمصطلحات القانونية والتى تمت استخدامها في هذا المشروع والتى تحتمل اكثر من معنى وذلك حتى يكون هناك سهوله عند تطبيق وتنفيذ هذا المشروع عندما يصل إلى أن يكون قانونا معمول به ، الباب الثانى: يتضمن الجرائم التى تقع ضد المرأة سواء في جرائم الاحوال الشخصية ،أوفي نطاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،اما الباب الثالث: فيتضمن جرائم العنف الجنسي وافساد الاخلاق ، والباب الرابع تضمن :الحماية القانونية لضحايا الجريمة والمجنى عليهن والشهود ، والباب الخامس: يتناول الاحكام العامة والتى تندرج تحت اكثر من باب مما سبق .

وأوضح جمال أن المجلس ينصب اهتمامه على حماية الحقوق الاساسية للمرأة والتى شاهدنا من خلال متابعتنا للواقع الاجتماعى المصري ـ ان هناك اعتداء على حقوق المرأة في هذا المجال ، فعلى سبيل المثال شهد المجتمع المصري في العشر سنوات الاخيرة ظاهرة زواج القاصرات في مصر والذي يرجع الى العديد من الاسباب اهمها الأسباب الرئيسية ،ولذلك كان هناك نص على تجريم زواج الفتيات قبل بلوغ السن القانونى الذي حدده القانون ، وكذلك هناك نص يحمى حق المرأة في الميراث كما نصت علية الشريعة الإسلامية ،لان هناك بعض المناطق في الجمهورية تحرم المرأة من حقها في الميراث سواء كلياً أو جزءين نتيجه للعصبية القبلية وذلك كما يحدث في الصعيد والارياف ، كذلك تم تجريم العنف الأسري من أجل حماية المرأة وحماية الفتاة داخل الأسرة وحتى تكون العلاقات داخل الاسرة علاقات سوية لا يشوبها اي نوع من العنف سواء من الزوج على زوجته أو من الاب على اولاده ، أومن الأم على ابناءها ، كما أنه من اجل حماية حق المرأة في التعليم تم تجريم حرمان ولى الأمر الفتاة من التعليم الإلزامى ،

كما أشار إلى أنه من اجل حماية حق المرأة في العمل تم تجريم منع المرأة من ممارسة حقها في العمل او التميز بينها وبين زميلها في العمل ، كذلك تم حماية المرأة من الجرائم اللاخلاقية التى تقع عليها لكونها انثى ، حيث تم تجريم اغتصاب المرأة وتم التوسع في مفهوم جريمة الاغتصاب على خلاف ما يتضمنه القانون عقوبات المصري الحالى حيث أننا توسعنا بهذا المفهوم حيث أصبح لا يقتصر على الدافع الاساسي لإغتصاب المرأة هو الرغبة الجنسية ، كذلك تم حماية المرأة من التحرش الجنسي بأن تم تجريم كل فعل او سلوك يقوم به الشخص ويترتب على ايحاءات غير اخلاقية تجاه المرأة ،

كما أكد على أنه بسبب ظهور بعض الظواهر في المجتمع الحالى فأنه قد تم تجريم التهديد بالنشر أو بالنشر فعلياً صور للعلاقة الحميمة بين الزوج والزوجة او العلاقة غير الشرعية بين الرجل والمرأة بصفة عامة ، او تصوير المرأة والفتاة بدون إرادتها وكل ذلك من اجل حماية الحياة الخاصة للمرأة المصرية والاسرة المصرية،كذلك من أجل حماية كرامة المرأة وعدم اعطاء فرصة لمن لا يلتزمون بالدين والاخلاق واستغلال جمالها الذي منحها لديها الله واستخدامه بصورة غير لائقة في تحقيق مصالح خاصة تم تجريم هذا الفعل .

كما شهِدت ورشة العمل استعراضاً لجهود المجلس لمناهضة العنف ضد المرأة ومنها عقد لقاءات مع السادة الوزراء لبحث سبل التصدى للعنف ضد المرأة ،وتنظيم مؤتمرات محلية بفروع المجلس بجميع المحافظات للوقوف على مدى انتشار ممارسة العنف ضد المرأة ،اجراء استطلاع راى شمل 13.500 سيدة لبحث مدى تعرضهنّ للعنف ،وأفضل السبل لمواجهته .

وقد اكد الحضور على عده مقترحات من أهمها ،تنفيذ ورش عمل تفصيلية لمناقشة مشروع القانون ،والزام الدولة بتدريس مناهج حقوق الإنسان ،كما شددوا على أن العبرة ليست فى سن القانون وانما فى تطبيقه على ارض الواقع ،مشيرين إلى ضرورة منح عناية خاصة للمرأة المعيلة لتعرضها لكافة اشكال العنف ،والتعامل مع جذور المشكلة وعدم اقتراح حلول سهلة مثل فصل الذكور عن الإناث ،الاستعانة بوزارة الداخلية لمناقشة اجراءات ضبط المتحرش،كما شددوا على أن تغيير ثقافة المجتع يتطلب وقتا طويلا ، والتأكيد على دراسة البعد النفسى والتركيبة النفسية للمتحرش .

السبت، 23 مارس 2013

قانون جديد للتعليم المصري


http://www.elraees.com/index.php/news/universities-and-schools/item/3519
في اجتماع اللجنة التنفيذية العليا :

ــ قانون جديد للتعليم المصري .. بمجرد ظهور مجلس نواب جديد

ــ التأكيد على تطوير المناهج ودور مدير المدرسة ومجالس الأمناء في القضاء على الدروس الخصوصية

ــ نموذج جديد للمدرسة المصرية الجاذبة التي تسمح بممارسة كل الأنشطة

ــ دراسة زيادة مساحة الأنشطة بالمقارنة بالمواد الدراسية

محمود ندا : تجريم الدروس الخصوصية مستحيل

الرئيس :

أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أنه بمجرد ظهور مجلس نواب جديد ، سيتم تعديل القانون 139الخاص بالتعليم المصري ، مشيراً الى أنه سوف يتم إصدار قانون جديد خالٍ من الثغرات، وأشار الوزير الى ضرورة تفعيل عقوبة الدروس الخصوصية بجعلها مخالفة تأديبية. وأضاف أنه سيتم تعظيم وضع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بحيث يكون لها مكانها المستقل عن الوزارة و تكون مسئولة وحدها عن تنفيذ الإحتياجات التعليمية المختلفة من المباني المدرسية ، على أن يكون ذلك في إطار الخطة الإستراتيجية الجديدة للتعليم .

جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة التنفيذية العليا الذي انعقد بالهيئة العامة للأبنية التعليمية برئاسة الوزير وحضور قيادات الوزارة ، حيث تم مناقشة موضوع الدروس الخصوصية.

صرح غنيم بأن الوزارة بصدد مواجهة الدروس الخصوصية من خلال خمسة محاور أساسية : الأول هو التشريعات الجديدة الواجب إصدارها في مواجهة هذه الظاهرة، والثاني تطويرالمناهج الدراسية بحيث تركز على المهارات والأنشطة وليس الحفظ والتلقين، والثالث تغيير نظم التقويم والإمتحانات لأن ارتباط انتقال الطالب من صف الى صف بالإمتحانات يضخم من ظاهرة الدروس ويزيد من الإعتماد عليها، والرابع والخامس هما مدير المدرسة ومجالس الأمناء والآباء وهما إدارتان متوازيتان داخل المدرسة لابد من التنسيق بينهما لتحقيق انتظام واستقرار العملية التعليمية .

وكلف الوزير اللواء محمد عسل مدير هيئة الأبنية التعليمية بضرورة تصميم نموذج جديد للمدرسة المصرية الجاذبة يسمح للطلاب بممارسة كل أنواع النشاط بها ، مشيراً الى أهمية وجود المعامل سواء كانت ثابتة أو متحركة ، وحجرات الرسم والموسيقي. ولفت الى أنه في حالة تعذر وجود فناء بالمدرسة، يكتفى بصالة للألعاب الرياضية . كما كلف سيادته الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام بدراسة إمكانية زيادة مساحة الأنشطة الصفية واللاصفية بالمقارنة بالمواد الأساسية باعتبار ذلك عامل جذب للمدرسة .

ومن جانبها أشارت الدكتورة مايسة أبو مسلم رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي الى أن الدروس الخصوصية أو "التعليم في السوق الموازية" تعتمد في وجودها على التعليم الرسمي وتتأثر به من حيث الحجم ومستوى أداء الخدمة التعليمية ، مشيرة الى أن التخفيف من هذه الظاهرة أو القضاء عليها يرتبط بتبسيط محتوى المناهج الدراسية والإعتماد على طرق وأساليب التعلم الذاتي من جانب، وتبني التعلم الإلكتروني بأنماطه المختلفة من جانب آخر. وركزت مايسة على دور ولي الأمر في حث الطالب على الحضور المنتظم الى المدرسة والتواصل المستمر معها، ومتابعة الطالب في المنزل.

وأكد الدكتور رضا مسعد أن المشكلة الرئيسية تكمن في نقص عدد الجامعات بالقياس الى عدد طلاب الثانوية العامة الراغبين في دخولها ، وأن نصف الحل يكمن عند التعليم العالي، ولابد من مضاعفة عدد الجامعات.

ولفت المهندس عمر عبد الله المستشار الهندسي للوزارة الى ضرورة حل مشكلة الكثافة المدرسية للقضاء على الدروس الخصوصية، لأنه من غير المتصور أن الفصل الذي يستوعب أكثر من 60طالباً يمكن أن يكون بيئة جاذبة للطلاب ، وأكد أن بناء المدارس وتحديد الكثافة أمران محوريان في عودة الثقة الى العملية التعليمية .

ومن جهةٍ أخرى .. أكد الأستاذ عبد العزيز مكي المستشار المالي للوزارة أنه لابد من تجريم الدروس الخصوصية تجريماً قانونياً رادعاً ، وأن المدرس الذي يعطي دروساً خصوصية يرتكب جريمة استغلال النفوذ والتربح من الوظيفة ، وشاركه في هذا الرأي الدكتور إبراهيم الجعفري نائب مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين .

ورداً على تجريم الدروس كشف الأستاذ محمود ندا مدير عام الإدارة العامة للامتحانات عن أن التجريم مستحيل ، وإلا أصبح الطالب وولي الأمر شركاء في هذه الجريمة ، وأوضح ندا أن البديل هو العقوبة الموجودة حاليًا والتي تعتبر الدروس مخالفة تأديبية .

ومن جهته .. أشار الأستاذ حمدي عبد الحليم رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية الى أهمية ربط حوافز المعلمين بأدائهم داخل الفصول وبنتائج الطلاب ، لافتًا الى إمكانية رفع حوافز المعلمين المحققين لنتائج متميزة .

وقال الدكتور فؤاد حلمي المشرف على الخطة الإستراتيجية أن إصلاح المنظومة التعليمية يرتبط بالأداء الحقيقي للمعلم والطالب داخل الفصل ، مشيراً الى ضرورة وجود رقابة لصيقة على أداء المعلم من خلال مجالس الأمناء والآباء حتى يعود للمدرسة دورها الأساسي في العملية التعليمية .

وكشفت الأستاذة فايزة الديب مدير عام التعليم المجتمعي عن ضرورة النظر في أوضاع مراكز الدروس الخصوصية التي حصلت على تراخيص لإعطاء مجموعات تقوية ، ثم تحولت لمراكز دروس ، ومن جانب آخر أشارت الى ضرورة الاهتمام باختيار مديري المدارس والوكلاء والموجهين ومديري الإدارات التعليمية .

وتعليقاً على كل ما ذكر خلال الإجتماع ، أكد المهندس عدلي القزاز مستشار الوزير لتطوير التعليم أن ما تم طرحه يتفق مع المشروع الجديد للثانوية العامة ، مشيراً الى أن تبني هذا المشروع سوف يعيد العملية التربوية والتعليمية الى المدرسة . ولفت القزاز الى أن امتحان الثانوية العامة الجديدة سيكون للنجاح والرسوب فقط ، وأنه سوف يكون هناك امتحان تأهيلي لدخول الجامعات يرتبط بنوعية الدراسة في كل كلية ، وسوف يخفف ذلك الضغط على أولياء الأمور والطلاب .

الاثنين، 11 مارس 2013

مفاجأة : وفد سفراء الاتحاد الاوروبى يطالب بعدم الاستعجال فى إصدار قانون الجمعيات الأهلية


http://elraees.com/index.php/news/politics/item/3093
مفاجأة : وفد سفراء الاتحاد الاوروبى يطالب بعدم الاستعجال فى إصدار قانون الجمعيات الأهلية

رئيس لجنة التنمية البشرية : القانون لن يصدر إلا بعد جولات من الحوار المجتمعى

كتب - سلطان العزيزي :

أكد وفد سفراء الإتحاد الأوربي – الذى زار اليوم مجلس الشورى وعقد اجتماعا مع اعضاء لجنة التنمية البشرية بالمجلس - أن دول الإتحاد تعتبر نفسها شركاء لمصر من أجل المرور من تلك المرحلة الصعبة، مؤكدين علي أنهم علي كامل الاستعداد للمساعدة في تقديم اى مقترحات خاصة بقوانين الجمعيات الاهلية.
وشدد الوفد علي أهمية عدم الإسراع في إصدار القانون إلا بعد استيفاء الحوار الوطني حوله ، وذلك حتي يخرج في صورة تحقق الهدف منه، وأوضحوا أنهم يتفهمون ضرورة أن يكون هناك شفافية في التمويل الأجنبي وأننا شركاء في الرأي ونتفهم حساسية قضية التمويل الخارجى للجمعيات الاهلية، كما اننا نتفهم أيضا سعي المجلس لتطبيق ذلك علي التمويل الداخلي أيضا للاطمئنان الى عدم وجود أجندات خارجية، مشددين علي ضرورة أن يتم مراجعة القانون جيدا.
من جانبه أكد سفير هولندا بالقاهرة – رئيس الوفد – الذى ضم سفراء كل من السويد وبولندا والمانيا والاتحاد الاوروبى وسفير كندا بالقاهرة ، أن الغرض من الزيارة هو تبادل الخبرات والاستفادة من تجاربنا في هذا الشأن وكيفية إعطاء حرية العمل الأهلي في المجتمع وكذلك مراعاة المعايير الدولية في عمل الجمعيات وكيفية الرقابة عليها ونحن سعداء في مناقشة تلك التجارب .
فيما رحب عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية بأي شخص يرغب في الاستيضاح حول أي فكرة بالقانون خصوصا وأن الدول الأوربية والأجنبية يعدون طرفا أساسيا في القانون فيما يخص التمويل الأجنبي ، وأضاف أن هذا يأتي في سياق إتجاه اللجنة للقيام بعمل جلسات الحوار المجتمعي حول القانون حتي يخرج بالصورة التي يرغب فيها الشعب المصري ويحقق الأهداف المرجوة من تشريعة، ونحن نأخذ في الإعتبار جميع المقترحات التي تقدم إلنا سواء من الداخل أو الخارج في هذا القانون.
وأضاف أن مشروع  القانون مطروح للمناقشة علي مستوي المجتمع المصري واللجنة تعهدت بأن يكون تشريعات القوانين طبقا للمعايير العالمية للتشريع، مشددا علي أهمية جلسات الإستماع المتعارف عليها دوليا وسوف يتم تطبيق تلك المعايير علي كل قانون يخرج من اللجنة ،مشيرا إلى مشروع القانون ينبثق فكرة اللامركزية وهو ما نراعيه في قانون الإدارة المحلية .
وطالب رامي لكح نائب الشوري بضرورة ترسيخ مبدأ الشفافية في المنح التي تمنح لجمعيات ومنظمات أجنبية مؤكدا على ضرورة أن يتم الإعلان بوسائل الإعلام من قبل المانحين عن الجهات التي تم منحها وقيمة المنحة حتي يعلم الرأي العام أهدفها ويستفيد منها.
فيما اكد الدكتور طارق السهري وكيل المجلس والقيادي بحزب النور علي تقديره لدور الجمعيات الأهلية في التصدي للأفكار الهدامة داخل البلاد ، قائلا: نحن نعرف حجم الصعوبات التي تواجه الجمعيات الاهلية في عملها خلال الفترة السابقة ونعمل على إزالة ذلك عن طريق القانون الجديد.
وقال أحمد عبد الرحيم أمين سر لجنة التنمية البشرية : نحن نعيش بعد ثورة 25 يناير أجواء مختلفة عن النظام السابق أجواء تتسم بالحرية ولكنها حرية مسئولة لا تتعدي علي حرية الأخرين وذلك فى اطار سعيا لتحقيق دولة سيادة القانون مؤكدا ان اللجنة عالجت في هذا القانون عوار القوانين السابقة.
فيما اشار محمد سعد المنجي عضو المجلس الى ان القانون الجديد يمنح قدرا اكبر من الحرية فى إنشاء الجمعيات بحيث يكون الانشاء بالإخطار.

الخميس، 7 مارس 2013

وصف "إسلامية" تبخر من مشروع قانون الصكوك المقدم من الحكومة لمجلس الشورى


http://elraees.com/index.php/component/k2/item/2979
" الرئيس " تنشر نص قانون الصكوك قبل مناقشته في مجلس الشورى
   
مشروع القانون تبخرت منه كلمة "الإسلامية" واكتفى بالصكوك فقط
   
تطبيق القانون بعد شهر من نشره بالجريدة الرسمية!!

تقرير - سلطان العزيزي :

بالرغم من المناقشات المستفيضة التى استمرت قرابة الأسبوعين الماضيين فى لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون الصكوك إلا انه لم يتم الكشف عن مشروع القانون المقدم من الحكومة إلا أمس الأربعاء ..  وحصلت "الرئيس"على نسخة منه ، وكان أول ما يلفت النظر أن القانون جاء معنوناً "مشروع قانون الصكوك" وليس الصكوك الإسلامية كما كان متعارفا منذ الإعلان عنه الأمر الذى أعاد إلى الأذهان فكرة مشروع قانون الصكوك الذى أعلنت عنه المجموعة الاقتصادية داخل الحزب الوطنى المنحل والذى أثار ضجة كبيرة قبل الثورة.
أما ثانى الملاحظات فكانت وجود 3 مواد خاصة بإصدار القانون تصدرت المشروع بالإضافة الى مواده الــ 29
وثالث الملاحظات كان نص المادة الثالثة من مواد الإصدار والتى أكدت على نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية لكن لا يتم العمل به فور النشر أوفى اليوم التالى لنشره وإنما يعمل به من أول الشهر التالى لتاريخ نشره
وهذا نص مشروع القانون بداية من الــ 3 مواد الخاصة بالإصدار:
المادة الأولى :
يعمل فى شأن الصكوك بالقانون المرفق وتسرى أحكامه استثناء من أحكام أى قانون آخر ..ويقصد بالصكوك فى تطبيق احكام القانون المرفق الصكوك التى يتم اصدارها وطرحها للتداول وفقا لشروط صيغ التمويل الاسلامى

وفيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون يعمل بأحكام قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون الايداع والقيد والحفظ المركزى للاوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والتقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الاسواق والادوات المالية غير المصرفية وذلك بما لايتعارض مع احكامه واحكام الشريعة الاسلامية

المادة الثانية :
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهاذ القانون وذلك بناء على عرض وزارة المالية بعد اخذ راى الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة الشريعة

المادة الثالثة:
 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالى لتاريخ نشره
مواد القانون
المادة 1
فى تطبيق هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك..
الصكوك : هي اوراق مالية اسمة متساوية القيمة تصدر لمدة محددة او غير محددة على اساس عقد تمويل شرعي بالجنيه المصري او بالعملات الاجنبية عن طريق الاكتتاب العام او الخاص وتمثل حصصا شائعة في ملكية موجوداتها وفقا لما تحدده نشرة الاصدار
الصكوك الحكومية : هى الصكوك الت تصدرها الحكومة او الهيئات العامة او وحدات الادارة المحلية او من غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة
احكام الشريعة الاسلامية.. الاحكام التى تقررها الهيئة الشرعية دون التقيد بمذهب فقهى معين
نشرة الاصدار : وثيقة المعلومات التى تتضمن جميع بيانات وشروط مواصفات واحكام اصدرا الصكوك
موجودات الصكوك : هى حصيلة اصدار الصكوك وما تتحول اليه من اموال وتشمل الاعيان والمنافع والخدمات والنقود والديون وغيرها من الحقوق المالية
الهيئة.. الهيئة العامة للرقابة المالية
الهيئة الشرعية.. الهيئة الشرعية المركزية لإصدارات الصكوك المنصوص عليها فى المادة18 من هذه القانون
الجهة المستفيدة : الجهة التي تستفيد من حصيلة الاكتتاب في الصكوك
عقد الإصدار : العقد الشرعي الذى تصدر على اساسه الصكوك وفقا لأحكام هذا القانون
المادة2
: يجوز للجهات التالية اصدار الصكوك
أ ـ الحكومة
ب.. الهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة
ج ـ البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي بعد موافقته
د ـ الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم الخاضعة لاحكام قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 بعد موافقة الهيئة
هـ ـ المؤسسات الاهلية والاقليمية واية جهات اخرى لتمويل مشروعات فى مصر توافق عليها الهيئة والبنك المركزي المصري

الماده 3
لا يجوز ان تكون ملكية العقارات او المنقولات التي للدولة او الاشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة للنفع العام ولا ملكية الموجودات القائمة وقت الاصدار لشركات قطاع الاعمال العام متى كانت تدير مصلحة او خدمة عامة محلا لعقد اصدار صكوك ولا محلا لحجز ناشئ عن اصدارها كما لا يجوز ترتيب أي حق عيني اخر عليها ، ولكن يجوز ان يكون ما استحدث من موجودات هذه الشركة محلا لحقوق مالكي الصكوك التي استحدثته

ويصدر بتحديد الاموال التي يجوز ان يصدر مقابلها صكوك حكومية قرار من رئيس مجلس الوزراء وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير تحديد الاموال التي يجوز ان تصدر في مقابلها صكوك ويجب تقييم الاموال التي يصدر مقابلها الصكوك الحكومية بمعرفة لجنة او اكثر ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء .

وتحدد اللائحة التنفيذية معايير التقييم
 المادة 4
تتولى وزارة المالية من خلال وحدة ذات طابع خاص تنشئها لغرض تنظيم اصدارات الصكوك الحكومية بما في ذلك :
اولا : 1 ـ تخطيط وتحديد المشروعات التنموية والانشطة التي سيتم تمويلها من خلال إصدار صكوك حكومية واعداد دراسات جدوى لها وتحليل مخاطرها والاشراف على تنفيذ نشرة اصدارها
2ـ تحديد الهياكل المناسبة للإصدارات المختلفة
3ـ وضع سياسة لإدارة المخاطر المرتبطة بكل اصدار
4ـ مراجعة ادارة التدفقات النقدية بكل اصدار ومواعيد الاسترداد ولها ان تستعين في كل ما ذكر بالشركات ذات الخبرة في اعداد هياكل الصكوك ومستنداتها ونشرات اصدارها والمسجلة لدى الهيئة لهذا الغرض
ثانيا : 1ـ دعم الانشطة الخاصة بتنمية السوق الاولية والثانوية للصكوك الحكومية
2ـ التنسيق مع الهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة فيما تصدره من صكوك ، وتتولى البنوك والشركات والمؤسسات وغيرها من الجهات المنصوص عليها في البنود (ج) و(د) و(ه ) من المادة 2 من هذا القانون تنظيم اصداراتها من الصكوك
ولوزير المالية في حالة اصدار الصكوك الحكومية في الخارج اجراء التعاقدات اللازمة للتعاقد مع المكاتب والبنوك لإعداد نشرة الاصدار والترويج وتغطية الطرح استثناء من احكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 اذا اقتضت الضرورة ذلك
 الماده 5
يكون اصدار الصكوك الصكوك في جميع الاحوال عن طريق شركة ذات غرض خاص لكل ادار وتسمى باسم المشروع ويكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ، وتكون مهمتها تلقي حصيلة الاكتتاب في الصكوك وتكون امينا لملاك الصكوك في الاحتفاظ بملكية الموجودات ووكيلا عنهم في استثمارها واستخدامها فيما صدرت من اجله وتوزيع عوائدها وقيمة استردادها . وتدخل الشركة في جميع العقود مع الجهة المستفيدة وغيرها من المشاركين في الاصدار نيابة عن مالكي الصكوك
وتستثنى الشركة من شرط الدفع المسبق لرأسمالها قبل تسجيلها
وتعد هذه الشركة من الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية في تطبيق احكام قانون راس المال الصادر بقانون 95 لسنة 1992 وتخضع للتدابير المنصوص عليها في المادتين 30 و31 منه
وتبين اللائحة التنفيذية نموذج النظام الاساسي للشركة واجراء تأسيسها وكيفية ادارتها
ويجوز للشركة تعين جهة متخصصة تتولى تنفيذ الاعمال الداخلة في اختصاصها بعد موافقة الهيئة وعلى الشركة بذل عناية الشخص الحريص في الحفاظ على حقوق ملاك الصكوك
ويجب على كل شركة نشأت لأغراض هذا القانون ان تمسك حسابات منتظمة عن مشروعها ويتولى تدقيق حساباته محاسب قانوني او اكثر
وتلتزم الشركة بإرسال نسخة من بياناتها المالية الى الجهة المستفيدة من الصكوك والوحدة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون وذلك في نهاية كل سنة مالية
ويجوز للحكومة والهيئات والجهات العامة القائمة على سوق راس المال المساهمة في انشاء شركة مساهمة وطنية يكون من بين مهامها الرئيسية تقديم خدمات هيكلة الصكوك والمساهمة في تأسيس الشركات ذات الغرض الخاص المعنية بإصدارات الجهات المنصوص عليها في البنود" أ" و" ب" من المادة 2 من هذا القانون ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الهيئات والجهات المساهمة فيها ونظامها الاساسي واختصاصاتها وادارتها

المادة 6
تتولى كل من الهيئة الشرعية والهيئة الرقابة على الشركة ذات الغرض الخاص والجهة المستفيدة فيما تباشره كل منهما من تصرفات وما تتخذه من اجراءات لإصدار الصكوك واستثمار حصيلتها وتوزيع ارباحها والقيام على جميع شئونها وللهيئة الشرعية تكليف مدقق شرعي او اكثر لاداء هذا الدور ورفع تقريره لها
وعلى الهيئة الشرعية اخطار الهيئة بما يتضح لها لدى اداء دورها الرقابي من مخالفات لاحكام الشريعة الاسلامية

الماده 7
تصدر الصكوك في شكل شهادة بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية تثبت حق مالكيها في حصة شائعة في موجودات الصكوك ولمالكيها عليها جميع الحقوق والالتزامات المقررة للمالك فيما يملك بما فيها البيع والرهن والهبة والوصية والارث وغيرها من التصرفات
وتبين اللائحة كيفية استبدال الشهادات المفقودة او التالفة
وتستمر ملكية الصكوك باستمرار المشروع او الى حين استحقاقها ايهما اقرب
وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات اصدار الصكوك وملكية موجوداتها وطرحها للاكتتاب العام او الخاص والاكتتاب فيها وتغطيتها
المادة 8
تصدر الصكوك على اساس عقد شرعي او اكثر من العقود التالية :ـ
المرابحة، والاستصناع ،والسلم وإجارة الاصول ،والمنافع والخدمات ،والمضاربة ، والمشاركة ، والوكالة بالاستثمار ، والمزارعة ، والمغارسة ، والمساقاة ، وعقد شراء صندوق او محفظة استثمارية واية عقود شرعية اخرى تقرها الهيئة الشرعية

المادة 9
يشترط في المشروع الذي تصدر الصكوك لتمويل انشائه او تطويره ما يأتي :
أ ـ ان يكون هدف المشروع ونشاطه مشروعا وان يدار من خلال جهة ادارة متخصصة تتمتع بكفأة عالية في نوع النشاط وفقا للضوابط الشرعية
بـ ان يكون داخل جمهورية مصر العربية
جـ ان يكون مستقلا في حساباته عن المشروعات الاخرى التي تدخل في الذمة المالية للجهة المستفيدة
دـ ان يدار ماليا باعتباره وحدة مستقلة بحيث يتضح في نهاية السنة المالية مركزه المالي ونتائج اعماله
هـ ـ ان يكون من شأنه ان يدر عائدا وفقا لدراسة جدوى تعد عنه
وـ اية شروط اخرى تحددها نشرة الاصدار
كما يشترط في الانشطة التي يتم تمويلها من حصيلة اصدار الصكوك ان تكون مشروعة وتحدد نشرة الاصدار الشروط الاخرى الواجب توافرها فيها
ويجب ان تعد القوائم المالية للمشروع او النشاط وفقا لمعايير المحاسبة التي يصدرها مجلس ادارة الهيئة بعد موافقة الهيئة الشرعية وان يتولى مراقبة حسابات كل منهم مراقب حسابات او اكثر تعينه الشركة ذات الغرض الخاص من بين المسجلين بالهيئة وعلى مراقب الحسابات الالتزام في اداء مهمته بمعايير المراجعة التي يضعها مجلس ادارة الهيئة ويجب عليه ان يرسل نسخة من تقريره الى ممثل جماعة مالكي الصكوك ويتم توزيع عوائد المشروع او النشاط بين مدير الصكوك ومالكيها حسب ما تنص عليه نشرة اصدار الصكوك وعقودها الشرعية
المادة 10
على الجهة المستفيدة طرح الصكوك عن طريق الشركة ذات الغرض الخاص بناء على نشرة اصدار عام او خاص معتمدة من الهيئة على النموذج المعد لذلك والذي يتضمن المستندات والبيانات والاقرارات الواجب ارفاقها ويتم نشر نشرة الاصدار العام في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار او بأي وسيلة اخرى تتيح العلم بها وذلك وفقا للضوابط التي تحددها الهيئة
وتكون الجهة المستفيدة مسئولة عن صحة المستندات والبيانات والاقرارات المقدمة للهيئة وعن المعلومات الواردة في نشرة الاصدار ودقتها وشموليتها واية معلومات او بيانات اخرى يتم الافصاح عنها تكون ذات علاقة بعملية

المادة 11
يجب ان تتضمن نشرة الاصدار ما يأتي :
أـ اسم الجهة المستفيدة ووجه استخدام حصيلة الاكتتاب في الصكوك ، ودراسة جدوى المشروع او النشاط الذي يمول بحصيلة الصكوك طبقا للأسس الفنية المقررة ، كما تتضمن على وجه الخصوص وصفا كافيا للمشروع او النشاط وتحديد تكاليف انشائه وتطويره وادارته ومخاطره المحتملة ، والضمانات وطرق التحوط من هذه المخاطر و، وارباحه المتوقعة على ان تكون هذه الدراسة معتمدة من شركة معتمدة لدى الهيئة متخصصة في هيكلة الصكوك واعداد مستنداتها وتحليل مخاطرها والتحوط من المخاطر وترتيب الضمانات اللازمة وتسويق اصداراتها
وتكون الجهة المستفيدة مسئولة عن صحة البيانات والمعلومات او تخلف النتائج التي توصلت اليها الدراسة وانه لم يكن بوسعها توقع ذلك او تلافي اثاره
ب ـ تحديد عقود الاصدار الشرعية وبيان شروط واحكام كل منها والاثار المترتبة عليه
ج ـ البيانات المتعلقة بالجهة المستفيدة وحقوقها والتزاماتها
د ـ النص على الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية طبقا لمل تقرره الهيئة الشرعية للإصدار
هـ ـ النص على مشاركة مالك الصك في الغنم ، بحسب نوع وطبيعة الصك وذلك بنسبة ما يملكه من صكوك
و ـ القيمة الاسمية للصك وحجم الحصيلة المتوقعة للاكتتاب ومدته
ز ـ تقرير احد المستشارين الماليين والمقيدين بسجلات الهيئة بالقيمة العادلة لموجودات الصكوك
ح ـ شهادة بالتصنيف الائتماني للإصدار من احدى وكالات التصنيف المعتمدة لدى الهيئة بحيث لا يقل عن الحد المطلوب للوفاء بالالتزامات الواردة في نشرة الاصدار العام وذلك في الحالات التي يتطلب فيها طبيعة الصك ذلك
ط – بيان بالعقود الموقعة بين الجهة المستفيدة والمشاركين فى الاصدار
ى-طلريقة توزيع الارباح المتوقعة للمشروع أو للنشاط و اسلوب معاملة الارباح الرأسمالية.
ك –مواعيد الطرح للاكتتاب و اقفاله والقواعد الحاكمة لعدم أكتمال التغطية للنسبةى المحددة فى نشرة الاصدار.
ل – اسلوب توزيع الصكوك المصدرة والمشاريع التى تمولها هذه الصكوك
م-أسلوب توزيع عوائد المشروع او النشاط.
ن-القواعد الشرعية الحاكمة لاسترداد وتداول الصكوك محل الاصدار بحسب طبيعة ونوعية كل صك وفقا لأحكام عقد الاصدار.
س- الاسباب التى تستوجب الاستحقاق المبكر ومعالجة التعثر فى حالة وقوعه وكيفية تسوية حقوق مالكى الصكوك.
ش-اية بيانات اخرى تحددها الهيئة وتوزافق عليها الهيئة الشرعية.
ولايجوز تضمين نشره الاصدار اى نص يخالف مقتضى عقد الاصدار والاحكام التى يرتبها الشرع عليه .
ويجب التفرقة بنشرة الاصدار فتوى الهيئة الشرعية التى تفيد ان كل ما ورد بنشرة الاصدار وعقود الاصدار يتفق و احكام الشريعة الاسلامية

المادة 12
فى حالة عدم تغطية الاكتتاب يجوز بموافقة الهيئة مد فترة الاكتتاب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما فأذا لم تتم التغطية تعاد للمكتتبين جميع المبالغ التى دفعوها خلال خمسة ايام عمل من تاريخ المحدد لأنتهاء مدة تغطية الطرح.
المادة 13:
يجوز أن يكون لكل أصدار أمين حفظ يتم تحديده فى نشرة الاصدار ويختار من بين المرخص لهم من الهيئة ليتولى توزيع العوائد و أداء القيمة الاستردادية عند حلول اجل الصك وفقا لللاحكام الواردة بنشرة الاصدار.
ويجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من بين المرخص لهم بذلك من الهيئة .
كما يجوز ان يكون للصكوك متعهد اعادة شراء او متعهد استرداد بما لا يتعارض من أحكام الشريعة الاسلامية.

المادة 14
تستخدم حصيلة أصدار الصكوك فى الغرض الذى صدرت من اجله وفقا لأحكام هذا القانون ويجوز استخدام حصيلة أصدار صكوك الاجازة والسلم فى الاوجه التى تحددها الجهة المستفيدة.

ويفتح بالبنك المركزى المصرى حساب تودع فبه الحصيلة صكوك الاجازة والسلم التى تصدرها الحكومة وحسابات أخرى تودع فيها حصيلة هذه الصكوك التى تصدرها كلمن الهيئات العامة أو وحدات الادارة المحلية أو غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة.

وعلى الجهة المستفيدة أمساك حسابات منتظمة ومستقلة لكل مشروع من المشاريع التى تمثلها الصكوك الحكومية ويجب عليها ارسال نسخة من حساباتها المالية للوحدة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون وفى نهاية كل سنة مالية.

المادة 15:
يجب قيد تداول الصكوك التى تطرح للاكتتاب العام فى بورصة الاوراق المالية فى مصر ، كما يجوز ادراجها وتداولها فى الاسواق المالية فى الخارج بعد موافقة الهيئة ويدد مجلس ادارة الهيئة قواعد واجراءات قيد هذه الصكوك بالبورصة و ذلك بما لا يخالف احكام الشريعة الاسلامية.

ويجوز قيد الصكوك التى تطرح لللاكتتاب الخاص فى بورصة الاوراق المالية وفى حالة عدم قيدها يكون تداولها خارج البورصة وفقا للضوابط التى يصدرها مجلس ادارةى الهيئة
وفى جميع الاحوال يخضع تداول الصكوك لأحكام الشريعة الاسلامية وماتقره الهيئة الشرعية ،/ كما يجب أيداع الصكوك لدى شركة الايداع والقيد المركزى وفقا لأحكام قانون الايداع والقيد المركزى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000

 المادة 16
يجب على الجهة المستفيدة استرداد الصكوك فى نهاية مدتها بأداء قيمتها لمالكيها وذلك عن طريق الالتزام بشراء موجوداتها وفقا للضوابط الشرعية التى تحددها نشرة الاصدار.

ويجوز للشركة ذات الغرض الخاص نيابة عن مالكى الصكوك التعهد بهبة اوبيع موجودات الصكوك للجهة المستفيدة بالقيمة التى يتم الاتفاق عليها مع مراعاة الضوابط الشرعية وحقوق مالكى الصكوك.

المادة 17:
يصدر مجلس ادارة الهيئة خلال 3 أشهر من تاريخ صدور هذا القانون قواععد المحاسبة والمراجعة التى تلتزم بها الجهات المستفيدة وذلك بمراعاة المعايير الصادرة عن الجهات الدولية ذات الاختصاص بالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية وبعد موافقة الهيئة الشرعية.

المادة 18:
تانشأ هيئة شرعية مركزية لأصدارات الصكوك من سبعة أعضاء وتشكل هيئتها الاولى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزارة المالية ويشترط قيمن يعين عضوا فى هذه الهيئة ان تكون له خبرة عملية لا تقل خبرة علمية لا تقل عن 3 سنوات فى عضوية الهيئات الشرعية ويفضل من شارك فى اصدارات الصكوك.
ويصح انعقاد الهيئة بحضور خمسة من أعضائها على الاقل ةتصدر قرارتها بأغلبية الحاضرين.

وتنتهى عضوية الهيئة بالوفاة أو الاستقالة أو بقرار يصدر من خمسة اعضائها على الاقل ، ويكون شغل مكان العضو الذى لأنتهت عضويته بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح اربعة من اعضاء الهيئة – على الاقل – لأحد المقيدين بالسجل المنصوص عليه فى البند (د) من المادة 19 وللهيئة أن تستعين فى اداء أعمالها والمشاركة فى حضور أجتماعها بمن تراه من اهل الخبرة فى الموضوعات المعروضة عليها دون ان يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرار.

وتختار الهيئة من بين أعضائها فى أول أجتماع لها رئيسا ونائبا للرئيس ويكون للهيئة أمانة فنية تساعدها فى اداء عملها يصدر بتحديدها قرار رئيس اللهيئة.
وتمون قرارت الهيئة تهائية وملزمة لجميع الجهات المشاركة فى أصدار الصكوكط
وتتبع الهيئة مجلس الورزاء ويصدر بنظام عملها ومقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 19
تختص الهيئة الشرعية المركزية بما يأتى
أ – ابداء الرأى الشرعى فى شأن الصكوك المزمع واصدارها واعتماد هياكلها وعقودها ونشرة اصدارها
ب – التحقق من استمرار التعامل فى الصكوك وتوزيع عوائدها منذ اصدارها وحتى استردادها وفق أحكام الشريعة الاسلامية سواء بنفسها أو بناء على تقاريرلا التى ىتطالبها من الهيئة الشرعية وغيرها من الجهات المعنية.
ج – الرقابة والتدقيق على الانشطة والمشاريع التى تمولها حصيلة أصدارؤ الصكوك للتاكد من التزامها بأحكام الشريعة وتقديم تقرير دورى الى جماعة مالكى الصكوك المنصوص عليها فى المادة 13 من هذا القانون
د – اعداد سجل لقيد الخبراء الشرعيين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فة المادة 18 من هذا القانون
ه – اية اختصاصات أخرى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 المادة 20:
يجوز للبنوك والشركات والمؤسسات المنصوص عليها فى البنود (ج) ،(د)،(ه) من المادة 2) من هذا القانون تشكيل هيئة شرعية بكل منها من عدد فردى من اعضاء لا يقل عن ثلاثة من بين المقيدة أسماؤها فى السجل المنصوص عليه فى البند د) من المادة 19)
وتتولى الهيئة المشكلة وفقا لحكم الفقرة الاولى من هذه المادة المباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى البنود أ و ب وج من المادة19 من هذا القانمون ويجب عند الاختلاف عرض مايصدر عنها من أراء وتوصيات عن الهيئة الشرعية المركزية لتصدر بشأنها قرار يكون ملزم.

المادة 21 :
يجوز لمالكى الصكوك من كل أصدار تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون لها ممثل قانونى من بين اعضائها يتم اختياره وعزله وفقا للشروط والاوضاع المبنية فى اللائحة لهذا القانون ويشترط ألا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة ذات الغرض الخاص و الا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة اعضاء الجماعة.

ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة لها سواء مواجهة الشركة ذات الغرض الخاص أو الغير او أمام القضاء وذلك فى حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات فى أجتماع صحيح ويكون له الحق فى الحضور اجتماعاتا الجمعية العمومية للشركة ذات الغرض الخاص ويتخذ الاجراء المناسب الذى تتخذه الجماعة فى حالة وجود مخالفات بما فى ذلك ابلاغ الهيئة ةطلاب اتخاذ التدابير المنصوص عليها فى المادتيين 30 و 31 من قانون سوق ر اس المال رقم 95 لسنة 1992 ويتعين اخطار الجهة المستفيدة والشركة بتشكيل هذه الجماعة للانعقاد ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بالجهة المستفيدة والشركة ذات الغرض الخاص.

المادة 22
يجوز انشاء صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار فى الصكوك يموله مالكو الصكوك بنسبة محددة من الربح الصافى وتحدد نشرة الاصدار كيفية تمويله وحالات وطريقة الصرف منه وقواعد وتوزيع حصيلته فى نهاية مدة الصكوك على مالكيها.

المادة 23
يعفى من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها ما ياتى:
أ – كافة التصرفات العقارية المتعلقة بأصدار الصكوك غير الحكومية وتسجيل ما يلزم من هذه التصرفات لنقل الملكية الاصول العقارية التى تتم بين الجهة المستفيدة أو غيرها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند اصدار الصكوك أو خلال مدتها أو عند أيلولة الأصول لتنلك الجهة عند أسترداد الصكوك.
ب – تسجيل الموجودات والاصول والمنافع التى تتم بين الجهة المستفيدة أو غيرها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند أصدار الصكوك أو خلال مدتها او عند أيلولتها لتلك الجهة عند استرداد الصكوك
ج – ناتج التعامل على الصكوك المقيدة ببورصة الاوراق المالية
د – توزيعات الارباح المقررة لمالكى الصكوك
المادة 24:
يجوز الاتفاق على التسوية المنازعات الناشئة عن نشره اصدار الصكوك وعقودها بطريق التحكيم وفقا لأحكام قانون التحكيم فى المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 أو غير ذلك من وسائل تسوية المنازعات غير القضائية وفقا لأحكان القوانين السارية

وتسري على الصكوك أحكام القانون المصري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية حسبما تقرره الهيئة الشرعية المنصوص عليها في المادة "18" منه، ويقع باطلا كل اتفاق يتم على خلاف ذلك.

مادة 25
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
أ- خالف أحكام المواد (3/1) و(11) (15) و(16) من هذا القانون.
ب- أفشى للغير بطريق مباشر أو غير مباشر سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون أو حقق نفعا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لأحد من أقاربه حتى الدرجة الثالثة.
ج- أثبت عمدا في نظام الشركة ذات الغرض الخاص أو في وثائقها أو في نشرة الإصدار بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون، وكل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك.
د- قوم بطريق التدليس الأصول أو منافعها بأقل أو أكثر من قيمتها السوقية.
ه- وزع على مالكي الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة وكل مراقب حسابات أقر هذا التوزيع.
و- مسئول ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في القوائم المالية للمشروع أو النشاط أو أغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية في هذه الوثائق.
ز- أقبت عمدا في تقرير عن نتيجة التفتيش على أعمال الشركة ذات الغرض الخاص وقائع كاذبة أو أغفل عمدا في تقرير خاص وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كل مراقب حسابات للشركة ذات الغرض الخاص أو المشروع أو النشاط تعمد وضع تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمدا وقائع جوهرية في هذا التقرير.
مادة 26
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه كل من يصدر صكوكا أو يعرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة في هذ القانون.

مادة 27
تضاعف في حالة العود الغرامات المنصوص عليها في المادتين السابقتين في حديها الأدنى والأقصى.
مادة 28
لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب كتابي من رئيس الهيئة وله التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى، وذلك مقابل أداء مثلي الحد الأدنى للغرامة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلج أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتا.

المادة 29
يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون اذا ثبت علمه بها وكان اخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الادارة قد أسهم في وقوع الجرائم.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما لا يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

الأحد، 24 فبراير 2013

حتى لا ندور فى نفس الحلقة المفرغة


http://elraees.com/index.php/mian/files/item/2502
بقلم : حسن نافعة

القرار الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا حول مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يعيد فتح باب الجدل من جديد حول الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة على دستورية القوانين. وكان دستور 1971، كما هو معروف، قد اعتمد مبدأ الرقابة اللاحقة التى تجسد فكرة الرقابة على دستورية القوانين بمعناها الصحيح. وقد استمر العمل بهذا المبدأ حتى عام 2005 الذى شهد تغييراً فى طريقة اختيار رئيس الجمهورية لتصبح بالانتخاب من خلال الاقتراع السرى المباشر بدلاً من الاستفتاء على مرشح واحد يختاره مجلس الشعب. ولتحصين منصب رئيس الجمهورية تم تعديل دستور 1971 لإقرار مبدأ الرقابة الدستورية السابقة لكن بالنسبة لمشروعات القوانين ذات الصلة فقط بانتخاب رئيس الجمهورية.
غير أن الدستور الحالى، المختلف عليه أصلا، وسّع كثيرا من نطاق الرقابة السابقة ليشمل جميع مشروعات القوانين ذات الصلة بجميع أنواع الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، وهو ما يتضح بجلاء من المادة 177 التى تنص على ما يلى:
«يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور.
وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، وإلا عُدّ عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة. فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها. ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة 175 من الدستور» وإعمالاً لهذا النص، تم عرض مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الذى ستجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية المقبلة، على المحكمة الدستورية العليا التى أصدرت قرارها بعدم دستورية مجموعة كبيرة من نصوصه. وبناء على هذا القرار عاد مشروع القانون المشار إليه إلى مجلس الشورى مرة أخرى لتعديل ما تضمنه من نصوص غير دستورية وفقا للضوابط التى أشارت إليها المحكمة. وهنا يثور سؤال مهم: ماذا لو لم يلتزم مجلس الشورى بقرار المحكمة الدستورية العليا، أو قام بتعديل النصوص التى ثبت عدم دستوريتها بطريقة لا تتفق تماما مع صحيح الدستور؟ الواقع أنه يمكن حل هذه المعضلة بالاختيار بين أحد سبيلين:
السبيل الأول: إعادة النصوص غير الدستورية بعد تعديلها للمرة الثانية إلى المحكمة الدستورية من جديد، والامتناع عن إصدار القانون إلا بعد أن تقر صراحة بأن الصيغة النهائية لمشروع القانون المقترح أصبحت مطابقة تماما للدستور.
السبيل الثانى: إخضاع النصوص المعدلة لرقابة دستورية لاحقة، وهو ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى قرارها المشار إليه.
غير أن عدداً من أعضاء مجلس الشورى أدلوا بتصريحات عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا يُفهم منها أن مجلس الشورى ليست لديه النية مطلقاً لإعادة مشروع القانون بعد تعديله إلى المحكمة الدستورية من جديد. ليس هذا فقط بل ينكر هؤلاء على المحكمة الدستورية عدم أهليتها فى رقابة لاحقة على نصوص لم تُقرّ مسبقا بدستوريتها. وهذا موقف غريب جداً، بل غير قانونى أيضاً، لأنه يعنى ببساطة أن مجلس الشورى يصادر على اختصاصات المحكمة الدستورية ويحل محلها حين يمنح لنفسه اختصاصاً أصيلاً بالحكم على مدى دستورية نصوص لم تقرها مسبقاً.
لكى لا ندور فى نفس الحلقة المفرغة، تفرض اعتبارات المواءمة السياسية على مجلس الشورى ضرورة عرض النصوص المطعون عليها، بعد تعديلها مرة أخرى، على المحكمة الدستورية، كما تفرض على رئيس الجمهورية عدم إصدار مشروع القانون المقترح إلا بعد إقراره ككل من جانب المحكمة الدستورية. فهذا هو المعنى الصحيح لفكرة الرقابة المسبقة، التى هى غير مستحبة أصلاً، وتنطوى على تحايل غير مقبول وتضرب فكرة الرقابة الدستورية من أساسها!.

الخميس، 21 فبراير 2013

المراغي ينتهي من تعديل مواد قانون التأمينات الاجتماعية

http://elraees.com/index.php/news/economy/item/2444
كتب - محمد نجيب :

انتهى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من إعداد رؤيته في تعديل مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 بعد جلسات عمل مكثفة لمناقشة مشروع القانون الذي أعدته الحكومة شارك فيها القيادات العمالية والخبراء حيث أن من المقرر أن يتقدم جبالي المراغى - رئيس ا لاتحاد العام وعضو مجلس الشورى - بهذه التعديلات التي شملت 52 بندا في 19 مادة من القانون الحالي إلى كل من الدكتور هشام قنديل - رئيس مجلس الوزراء - والدكتور أحمد فهمى - رئيس مجلس الشورى - والدكتورة نجوى خليل - وزيرة التأمينات - فور إقرار التعديلات من مجلس إدارة الاتحاد العام .
طالب الاتحاد العام بأن ينص في القانون الجديد على زيادة تلقائية سنوية في المعاشات إضافة إلى المساواة مع ما يحصل عليه العاملون من علاوات اجتماعية وخاصة، تماشيا مع الزيادة المضطردة في الأسعار وحجم التضخم مؤكدا على رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك عن كامل الأجر الأساسي والمتغير بما يتيح زيادة في المعاش دون حد أقصي والنص على زيادة الاشتراك عن الأجر المتغير ليصل إلى 21 ألف و600 جنيه سنويا بدلا من 14 ألف و400 جنيه، بما يحقق المساواة بين فئات المؤمن عليهم وفقا للدستور.
وقال المراغى : إن رؤية القيادات العمالية في المشروع أكدت على الاستثمار الأمثل والآمن لأموال التأمينات التي هي أموال خاصة بالمنتفعين التى تقدر بنحو 650 مليار جنيه مضافا إليها الفوائد المتراكمة وليس 470 مليار جنيه كما هو معلن مشيرا إلى أن رؤية الاتحاد ترى توجيه الجزء الأكبر من هذه الأموال في إقامة المشروعات الإنتاجية التي تعظم من الاقتصاد وتوفر فرص عمل جديدة.
وطالب باستحداث آليات علمية لإدارة أصول أموال التأمينات على أن يمثل العمال وأصحاب المعاشات بأربعة أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يختارهم اتحاد العمال والتأكيد على إلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر عام 1998 بأن يمثل اتحاد العمال بعضو واحد فقط في مجلس الإدارة والعمل على تفعيل صندوق البطالة والاستفادة من أمواله المجمدة التي يتحمل صاحب العمل نسبة 2% من أجر العامل لموارد الصندوق الذي تقدر أمواله حاليا بنحو 6 مليار جنيه على أن يتم الاستفادة منها في زيادة مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر شهرين عن كل سنة بدلا من شهر واحد.
ومن جانبه قال عبد الفتاح إبراهيم - نائب رئيس اتحاد العمال للتنمية البشرية - : إن تعديل المشروع من خلال رؤية اتحاد العمال تهدف إلى زيادة موارد صناديق التأمينات الاجتماعية والمطالبة بإقرار آلية للقضاء على ظاهرة التهرب من الاشتراك بتشجيع العمال على الاشتراك بكامل الأجر وتحفيز أصحاب الأعمال بمنح الملتزمون منهم بالقانون امتيازات استثمارية وإعفاءات جمركية وضرائبية مختلفة.
 وكشف محمد وهب اللـه - نائب رئيس الاتحاد العام لشئون التأمينات الاجتماعية - عدم وجود نص في القانون يعطى الحق للخزانة العامة الاستيلاء على أموال التأمينات أو استثمارها لحسابها في شكل صكوك ضامنة بفائدة 8% التي يجب أن تكون الفائدة لا تقل عن 9% كما هو معمول به فى سوق إدارة أصول الأموال سنويا.

الحكومة توافق على تعديل قانوني للتصالح مع المستثمرين المحكوم عليهم غيابيًا


http://elraees.com/index.php/news/politics/item/2430
الرئيس:_

وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة «7 مكرر» من المرسوم بقانون رقم «4 لسنة 2012» بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، والذي يتيح التصالح مع رجال الأعمال الصادرة ضدهم أحكام غيابية.
ويتضمن التعديل إضافة فقرة تنص على أنه «في حالة صدور حكم غيابي بالإدانة، يجوز اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى بناء على طلب وبحضور مدافع خاص عن المستثمر، ويترتب على تمام التصالح وفقًا لما سبق سقوط الأمر الصادر بضبط المحكوم عليه وحبسه وإنهاء منعه من التصرف في أمواله أو إدارتها وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر، ولا يمتد الانقضاء لباقي المتهمين معه فى الواقعة ذاتها ولا يستفيدون منه».
كما وافق المجلس على تعديل ثلاث اتفاقيات التزام سارية للبحث عن البترول واستغلاله في مناطق أمل وشرق جمسة وجنوب رمضان البحرية بخليج السويس، والموقعة بين شركة «بيكو انترناشيونال» وشركة «جرايسون بتروليوم» من ناحية، والهيئة العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والشركة العامة للبترول من ناحية أخرى، وذلك بهدف تسوية النزاع القائم وإنهاء دعوى التحكيم الدولي، بعد أن وافق مجلس الدولة على مشروعات تعديل هذه الاتفاقيات.
كما تم تعديل فئة الدعم للكمية الباقية من القطن الشعر «جيزة 86» من جني 2011 لتصبح 200 جنيه بدلاً من 150، اعتباراً من الأربعاء، ودون أثر رجعي، على أن تتعاقد الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج على الكمية المتبقية التي حددتها الشركة فى حدود 126 ألفا و211 قنطارًا.

لجنة مشتركة لإعداد مشروع قانون جديد للثروة التعدينية


http://elraees.com/index.php/hot/heconomy/item/2420
في اجتماع "نهضة وتعدين":

وزير البترول يوافق علي تشكيل لجنة مشتركة لإعداد مشروع قانون جديد للثروة التعدينية

وزارة الصناعة تطلق مبادرة لتطوير المنزل الريفي لتحويله لمزرعة ومسكن ومصنع صغير

جمعية "نهضة وتعدين" تمول إنشاء أول 4 نماذج للمشروع الصغير المتكامل

أكاديمية البحث العلمي تتولي تزويد النماذج الأولية بكافة المعدات والاختراعات الجديدة

مصانع الأسمنت تعاني من أزمة نقص بالطاقة وتلجأ للمخلفات الزراعية والكاوتش كوقود لأفرانها

متابعة : نوران مجدى

أعلن المهندس اسامه كمال وزير البترول والثروة المعدنية تبني وزارة البترول لتوصيات المؤتمر الثاني لوضع رؤية قومية موحدة لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر التعدينية.
وصرح حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية وجمعية "نهضة وتعدين" بأن الوزير أبلغ الجمعية دعمه للتوصيات التي صدرت عن المؤتمر ، حيث ينتظر ان يصدر وزير البترول قرارا بتشكيل لجنة مشتركة تتولي مراجعة مشاريع قوانين الثروة المعدنية المقدمة لمجلس الشوري بما فيها مشروع القانون الذي اشرف علي اعداده البنك الدولى، وبعض القوانين المطبقة بالدول التعدينية العالمية من اجل اعداد مشروع قانون نهائى ينظم عمل قطاع الثروة التعدينية بمصر.
وقال ان اللجنة سوف تضم خبراء من وزارة البترول ممثلة في الهيئة العامة للثروة المعدنية  بجانب ممثلين عن وزارات الصناعة والبحث العلمى والتنمية المحلية والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدولة ونقابتي العلميين والمهندسين وأساتذة اقسام التعدين والجيولوجيا بالجامعات وغرفة التعدين والبترول باتحاد الصناعات وكل الجمعيات الجيولوجية والتعدينية الاهلية وشعبتي المحاجر والرخام بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات
وأضاف ان وزير البترول وافق ايضا  علي انشاء لجنة متخصصة لدراسة نظم عمل هيئات الثروة المعدنية بالدول المتقدمة تعدينيا خاصة امريكا وكندا والصين والهند وجنوب افريقيا واستراليا وذلك للوصول لافضل صيغة للنهوض بالهيئة العامة للثروة المعدنية لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.
وأوضح زاهر ان وزير البترول اكد دعمه للتوصية الخاصة  بفصل هيئة المساحة الجيولوجية المصرية بحيث تصبح هيئة بحثية مستقلة مع دعمها بجميع الامكانيات اللازمة كما هو الحال بدول التعدين المتقدمة ، ووضع استرتيجية متكاملة لاستغلال الثروات التعدينية فى مصر بانواعها المختلفة سواء خامات معدنية أو صناعية أو مواد بناء، علي ان يتم ربطها بمنظومة القيمة المضافة كخامة وسيطة او منتج نهائى صناعى مع مراعاة ارتباطها بمنظومة الطاقة واللوجسيات والاسواق العالمية مع الاخذ فى الاعتبار التدرج السعرى لاسعار الخامات التعدينية فى الوضع الحالى ومستقبلا ،ودراسة مدى الحاجة لاستغلال الخامات التى تحتاجها الصناعات سنويا بمعدلات تحافظ على الاحتياطيات الاستراتيجية للاجيال القادمة وايضا الاستفادة من الزيادات المتوقعة مستقبلا لاسعار هذه الخامات.
وأضاف صفوت عبد الباري نائب رئيس الجمعية أن الدكتور جيولوجي اسماعيل مصطفي عطا مدير عام التراخيص والتفتيش بهيئة الثروة المعدنية الذي شارك في الاجتماع ممثلا عن رئيس الهيئة اعلن ان وزير البترول قد وافق علي تجديد عقود الاستغلال المتاخرة للمناجم والتي تصدرها هيئة الثروة المعدنية للخامات المختلفة تنفيذا لوعد الوزير خلال مشاركته في مؤتمر الجمعية مؤخرا.
من ناحية اخري وافق مجلس ادارة جمعية نهضة وتعدين علي اقتراح الدكتور مصطفي النويهي عضو مجلس الشعب السابق افتتاح فرع للجمعية بمدينة طنطا ، للعمل علي تحقيق مزيد من التواصل مع اعضاء الجمعية في اقاليم مصر المختلفة.
وقد حذر المشاركين في الاجتماع من اتجاه اسعار الاسمنت لبلوغ مستوي 700 جنيه للطن بنهاية الشهر الحالي ، في ظل تفاقم ازمة نقص المنتجات البترولية من سولار وغاز طبيعي اللازمة لتشغيل المصانع ، مشيرين الي اتجاه العديد من مصانع انتاج الاسمنت للاعتماد علي المخلفات الزراعية والكاوتش كوقود لتشغيل افرانها بجانب تخفيض الطاقة الانتاجية بسبب ذلك.
واعلن حمدي زاهر عن دعم الجمعية للمبادرة الجديدة لوزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح ، والمتمثلة في انشاء تجمعات عمرانية زراعية صناعية تعدينية جديدة تسهم في تطوير المنزل الريفي ، ليصبح مزرعة ومكسن ومصنع صغير.
وقال ان الجمعية ستسهم في انشاء اول 4 نماذج لهذا المنزل الجديد في جنوب وشمال سيناء وفي البحر الاحمر وبطنطا ، وهذا المنزل  اطلقت عليه وزارة الصناعة اسم بيت اللوتس، وهو قائم علي فكر العمارة الخضراء حيث سيتم بنائه من مواد صديقة للبيئة بجانب احتوائه علي  مساحة لاستنبات نبات الشعير الذي يمكنه ان يحقق  نصف طن يوميا من زراعته في مساحة 50 مترا فقط ، واذا تم التوسع في المشروع يمكن ان يحقق الامن الغذائي لمصر من خلال توفيره للعلف الحيواني بدلا من استيراده من الخارج بجانب توجيه مليوني فدان تزرع بنبات البرسيم حاليا لزراعة المحاصيل الاستراتيجية لمصر كالقمح والذرة.
واوضح ان المنزل سيتم تزويده ببطاريات لتربية الارانب وحظيرة للاغنام وهو ما يحقق للمزارع دخل شهري يفوق  الـ 8000 جنيه، بخلاف عائد استنبات الشعير والمصنع الصغير الذي يمكن استخدامه اما في الصناعات التعدينية او كمصنع للصناعات الغذائية.
واضاف ان هذه المبادرة تستفيد من عشرات الابحاث والدراسات العلمية المطبقة بالفعل مثل اختراع ترعاه اكاديمية البحث العلمي لتوليد المياه من الغلاف الجوي  بطاقة 50 لتر يوميا وتبلغ تكلفته 1500 جنيه فقط، ايضا ستعتمد المزرعة علي توليد غاز البيوجاز من المخلفات الحيوانية والزراعية بطريقة علمية مصرية مطبقة بالفعل في احدي قري الوجه البحري منذ السبعينيات، بجانب استغلال الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع احدي بيوت لخبرة الالمانية.
وقال ان المشروع تعاون في دراسته عشرات المراكز البحثية بمصر وايضا بالخارج خاصة المانيا وامريكا، لافتا الي ان اكاديمية البحث العلمي وافقت علي تمويل تزويد اول نماذج للبيت الريفي الجديد بالالات والمعدات والاختراعات الجديدة الخاصة بتوفير المياه والطاقة الكهربائية من الشمس وايضا معدات انتاج غاز البيوجاز، كما وافق وزير الاسكان علي تمويل بناء هذا النوذج والمرشح ان يقام بمدينة السادس من اكتوبر.
وأضاف ان مصر تقدمت بالفعل بهذا المشروع لمبادرة تمويل المشروعات الحضرية لدول الاتحاد من اجل المتوسط، المنتظر ان يعلن خلال يوليو المقبل عن امكانية استفادة المشروع من التمويل المقدم من الدول الاوروبية في اطار المبادرة.
وأكد ان جمعية نهضة وتعدين ستدرس بالتعاون مع وزارة الصناعة والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية الذي يتولي التنسيق مع الوزارات والمراكز البحثية والجمعيات الاهلية للترويج لاقامة ونشر المشروع،امكانية الاستفادة من هذا التصميم الهندسي الفريد في اقامة المجمعات الصناعية التعدينية الصغيرة التي ترعاها الجمعية بحيث نضمن تحقيق مستوي دخل اكبر للمستفيدين من هذه المجمعات.

الأربعاء، 20 فبراير 2013

المجلس القومى للمرأة يجدد طلبه بوضع المرأة فى الثلث الأول من قوائم الأحزاب


http://elraees.com/index.php/news/politics/item/2408
أرسل المجلس القومى للمرأة خطاباً إلى الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى ،جدد فيه طلبه – الذى سبق وأن عرضه على مجلس الشورى - بالنظر فى وضع المرأة فى الثلث الأول من قوائم الأحزاب عند مناقشته التعديلات على مشروع قانون مجلس النواب ،وتمثيل المجلس فى اللجنة المنتظر تشكيلها لمناقشة تلك التعديلات ،والتى طالبت بها المحكمة الدستورية العليا  . 
  كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعد الاطلاع على مواد الدستور، إعادة قانون انتخابات مجلس النواب إلى مجلس الشورى لاتخاذ اللازم وفقا للتعديلات التى وضعتها المحكمة،ومن أبرز هذه التعديلات المادة الخاصة بتقسيم الدوائر.
   ويأتى ذلك اتساقا مع رؤية المجلس القومى للمرأة  الذى سبق وأن تحفظ على مخالفة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب لبعض المواد الدستورية ،حيث سبق وأرسل مذكرة كشفت بعض المخالفات الدستورية الواردة بمشروع القانون الذى ناقشه مجلس الشورى واحالة إلى المحكمة الموقرة حول ىتعديلات القانون رقم 38/72 بشأن مجلس الشعب ،والقانون رقم 73/1956 لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ،وذلك من منطلق المسؤليه الدستورية للمجلس التى تضمنها القرار الجمهورى الصادر بإنشائه .
    وأوضحت السفيرة مرفت تلاوى أن المجلس تحفظ  على مخالفة مشروع القانون المقترح لبعض المواد الدستورية ومن بينها: المادة (113 )التى توجب أن تكون من بين شروط العضوية لمجلس النواب ونظام الإنتخاب وتقسيم الدوائر الإنتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات .
     حيث أوضح المجلس فى المذكرة  أن هذا  النص حتمى لتحقيق التمثيل العادل للسكان والذى لايقف عند حد عدالة التمثيل لعدد السكان وحده ،وانما يجب أن يتحقق التمثيل العادل بالنظر إلى نوع السكان كذلك ، وحيث أن تعداد المرأة 48.9% من اجمالى السكان،وتمثل 41 % من عدد المقيدين بالجداول الإنتخابية ،فإن عدالة تمثيل المقاعد توجب مراعاة نسبة النوع من عدد السكان بذات النسبة ،حتى يتحقق التمثيل العادل للسكان كماً ونوعاً من المقاعد الإنتخابية والا كانت التعديلات مناقضة للدستور .
 لذلك طالب المجلس فى تلك المذكرة بتحقيق مبادىء الدستور ،وتحقيق المساواة (حقيقة وفعلا ) للمرأة المصرية والمجتمع المصرى بأسره ،تغليبا وتحقيقا للمبادىء الدستورية .

الثلاثاء، 19 فبراير 2013

الشورى يوافق على مشروع قانون بتعديل اتفاقية صندوق النقد الدولى

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/2373
"الرئيس" - أ.ش.أ :

وافق مجلس الشورى في جلسته المسائية اليوم "الثلاثاء" برئاسة الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية صندوق النقد الدولى بهدف إدخال اصلاح على المجلس التنفيذى للصندوق .
وطبقا لخطاب سكرتيرة عام الصندوق المرفق في مشروع القانون المقدم من الحكومة فانه يلتمس من مصر كعضو مؤسس فيه قبول التعديل والذى يهدف التحول إلى نظام الانتخاب ليشمل كل المديرين التنفيذيين الممثلين للدول بالمجلس بدلا من نظام التعيين لبعض المديرين المعمول به في الوقت الحالى مع السماح لكل مدير تنفيذى من أكثر من سبع دول أعضاء بتعيين مديرين مناوبين اثنين.
وقال الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إن هذه المؤسسات الدولية التي انشئت عقب الحرب العالمية الثانية جاءت في ظروف دولية معروفة وتسببت في سياسات مالية ونقدية في العالم أدت إلى روح من الكراهية في دول العلم الثالث ضدها وانا مع التعديل لانه اصلاح إلا إن الظروف الدولية الان وبعد أكثر من 65 سنة على اتفاقية انشاء الصندوق تقتضى النظر جوهريا في كل التداعيات التى نشأت عن هذه المؤسسات المالية واعتقد إننا نحتاج إلى نظرة اعمق للامم المتحدة كمؤسسة دولية .
وأضاف انه إذا لم يكن لمصر والدول العربية والافريقية دور في إصلاح المنظومة الاقتصادية فنحن نقدم على حالة اقتصادية متردية .
وأعلن ممثلو أحزاب النور والوفد ومصر الحديثة وغد الثورة والحرية والبناء والتنمية والاصالة والاصلاح والتنمية وحزب السلام الديموقراطى موافقتهم على مشروع القانون بينما رفضه ممثل حزب الجيل.