جريدة الرئيس - جريدة الرئيس - سياسه

جريدة الرئيس - جريدة الرئيس - اقتصاد

‏إظهار الرسائل ذات التسميات مجلس الشورى. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مجلس الشورى. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 17 أبريل 2013

غنيم لوفد مطروح : الرئيس يولي المحافظات الحدودية اهتماما خاصا

http://www.elraees.com/index.php/locals/item/4460
غنيم في لقائه بأعضاء مجلس الشورى بمحافظة مطروح ونقيب معلميها :

تلبية مطالب أبناء مطروح الخاصة بالأبنية التعليمية

توفير استرحات للمعلمين في المحافظات الحدودية ومن بينها مطروح

دراسة افتتاح فرع للأكاديمية المعلمين بالمحافظة

الرئيس :

التقى الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم ظهر اليوم بديوان عام الوزارة بوفد من محافظة مطروح ضم بعض أعضاء مجلس الشورى ونقيب المعلمين بالمحافظة .

حضر اللقاء الدكتور طارق الحصري مساعد الوزير للتطوير الإداري واللواء محمد عسل مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية .

أكد الوزير أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية يولي إهتماما خاصا بالمحافظات الحدودية ، مشيرا الى أن هذه هي المرة الأولي التي يلتقي فيها بممثلي محافظة بعينها.

وأضاف سيادته أنه قد طلب لقاء أبناء المحافظة للإستماع الى مطالبهم وحل مشكلاتهم . لفت سيادته الى أنه قد تمت الإستجابة لمطالب أبناء مطروح وتم توفير 7 أتوبيسات لمديرية التربية ولتعليم بمطروح من صندوق دعم المشروعات التعليمية لخدمة العملية التعليمية بها . وأشار الى أنه يتم بناء استراحات للمعلمين في المحافظات الحدودية بحيث لا يجدوا مشقة في العمل بالمحافظة .

عرض أبناء مطروح مشكلة توقف صرف الـ 50% الخاصة بكادر المعلم منذ شهر يناير ، وكلف الوزير الدكتور طارق الحصري بمتابعة صرف الكادر في المديريات وإرسال مذكرة شهريا بهذا الموضوع للإطمئنان على إتمام الصرف في جميع المديريات .

وطالب الأعضاء بافتتاح فرع لأكاديمية المعلمين بمطروح، وأكدوا على توفر المكان الذي يصلح لهذا الغرض ، ووعد الوزير بدراسة هذ الموضوع والبدء في تنفيذه على الفور. كما طالبوا بفتح قاعة فيديو كونفرانس بمدينة الحمام لأنها تبعد 40 كيلو عن مدينة مرسى مطروح ، وأكدوا أنه قد تم تجهيزها وينقصها التشغيل، وكلف الوزير الأستاذ محسن عبد العزيز مدير مركز التطوير التكنولوجي بعمل الإجراءات اللازمة لتشغيلها .

ومن ناحية أخرى كلف الوزير اللواء محمد عسل بدراسة مطالب الحاضرين الخاصة بالأبنية التعليمية وجعلها في قائمة أولويات التنفيذ، حيث طالبوا ببناء مدرسة في الكيلو 82 شرق مطروح لعدم وجود مدرسة قريبة من التجمعات السكانية، كما طالبوا بعمل إحلال لمدرستي أبو ميلاد بمركز براني والنجيلة الإعدادية، وأشاروا الى استعداد الأهالي ورجال الأعمال للمشاركة في بناء المدارس ، وأكد الوزير أن هذه المشاركة والتبرعات تتم تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية حفاظا على أرواح الطلاب .

وتم طرح مشكلة حصول المعلمين غير التربويين على الدبلوم التربوي ، لبعد كلية التربية بحوالي 100 كيلو عن السلوم أو سيوة ، وأن هذا يتسبب في انقطاعهم عن الدراسة ، وحلا لهذه المشكلة أشار الدكتور طارق الحصري الى إمكانية حصولهم على دورة التأهيل التربوي .

إنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء باستخدام الفحم في سفاجا

http://www.elraees.com/index.php/locals/item/4417
"الرئيس":أ ش أ

صرح المهندس محمود أحمد شحوتة وكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى الاثنين بأنه سيتم إنشاء أول محطة بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر لتوليد الكهرباء باستخدام الفحم وستنتج تلك المحطة 5000 ميجاوات.
وأشار شحوتة في تصرح خاص أدلى به لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى مساعي اللجنة لإصلاح ومساعدة العديد من الشركات المتعثرة والمتوقفة على مستوي الجمهورية لإعادتها للانتاج للمساهمة في دعم الاقتصاد القومي.
وأضاف أن الدستور الجديد للبلاد مازال يحتاج للعديد من مشروعات القوانين المكملة.
وقال إن اللجنة ستعقد الأسبوع المقبل جلسة لدراسة موقف المشروعات الصغيرة ومعوقات إقامتها وكيفية النهوض بها.
وأوضح أن نسبة 40 % من الإنتاج الصناعي في مصر يتم إنتاجه عن طريق مصانع " بئر السلم" مما يؤثر بالسلب على العديد من المشروعات الاستثمارية وهو ما يحتاج للدراسة وتقنين أوضاع تلك المصانع.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى بعدد من المستثمرين من أبناء محافظات جنوب الصعيد بالقاعة الزجاجية بكورنيش النيل بمدينة قنا بحضور نقيب مهندسي مصر.

الاثنين، 15 أبريل 2013

"6 أبريل" تعتصم أمام مجلس الشوري للإفراج عن معتقلي الحركة

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/4386
"الرئيس" :أ ش أ

أعلن عدد من أعضاء حركة شباب 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" الدخول في اعتصام أمام البوابة الرئيسية لمجلس الشورى، للمطالبة بالافراج عن معتقلي الحركة.
وأكدت الحركة في بيان لها مساء اليوم الأحد أن الاعتصام مستمر لحين الإفراج عن معتقلي الحركة محمد مصطفي وزيزو عبده وممدوح أبو أدم على خلفية أحداث الذكرى الخامسة لتأسيس الحركة.
وأضاف البيان أن الاعتصام سيشارك فيه المنسق العام للحركة أحمد ماهر وأعضاء المكتب السياسي والإداري للحركة.

السبت، 13 أبريل 2013

قومي المرأة يعترض على محاولات تعديل قانون الأحوال الشخصية

http://www.elraees.com/index.php/family/item/4284
كتبت : حنان خيري
يتابع المجلس القومي للمرأة باهتمام شديد ما يجري تداوله الآن عبر وسائل الإعلام والمواقع الإليكترونية بشأن الخطوات التي تتخذها وزارة العدل لمراجعة قانون الأحوال الشخصية .

ويسجل المجلس اعتراضه على طرح موضوع تعديل قانون الأحوال الشخصية في مصر في هذه الظروف الصعبة التي تواجه الوطن ، للأسباب التالية :

1. أن مجلس الشورى الحالي ولايته مؤقتة ومحدودة وعمله التشريعي في أضيق النطاق وفي حالات الضرورة القصوى ولحين انتخاب مجلس النواب .

2. أن قوانين الأحوال الشخصية ليست من التشريعات العاجلة أو الملحة التي نكبل مجلس الشورى بها في هذه الآونة .

3. إثارة ومناقشة قوانين الأسرة حالياً ستزيد من حالات الانقسام في الشارع المصري وفي الأسر المصرية وستسبب بلبلة للسلطات مما نحن في غنى عنه في الوقت الحالي بالذات .

4. موضوعات الأحوال الشخصية والأسرة يجب النظر إليها ككل متكامل ، وليس تعديل تشريعي لبعض النصوص مثال (الرؤية – الحضانة – الولاية التعليمية 000) ، ويفضل العمل على إيجاد مدونة متكاملة ومتماسكة ومتوازنة للأسرة (أسوة بالمملكة المغربية) تحقق مصالح وحقوق كل الأطراف (الرجل والمرأة والطفل) .

5. أن المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية الرسمية في الدولة المخولة قانوناً باقتراح ومراجعة التشريعات الخاصة بالمرأة وفقاً لقرار إنشائه رقم 90 لسنة 2000 .

6. أنه من خلال مراقبته لما يدور من وقفات احتجاجية لجمعيات أو أفراد أمام وزارة العدل ليس مبرراً لقيام الأجهزة التنفيذية لاتخاذ الخطوات لتعديل القوانين .

لذا يهيب المجلس بالجهات المسئولة في الدولة وبدافع من المسئولية الوطنية وحفاظاً على استقرار الوطن في هذه الفترة المضطربة ، مراعاة كل هذه العوامل في اختيار توقيت إعادة النظر في القوانين خاصةً ما يتصل منها اتصالاً مباشراً بعموم الشعب المصري الذي يعاني الآن من الانقسام والانشقاق واتساع هوة الخلافات .

الخميس، 11 أبريل 2013

الطيب: الأزهر ليس جهة حكم على أداء الشرطة وطلبنا محاكمة الجناة

http://elraees.com/index.php/news/politics/item/4216
الرئيس:_

أكدت إدارة الإعلام بالأزهر الشريف عدم دقة ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية من أخبار، فيما يتعلق بلقاء فضيلة الإمام الأكبر بوفد من أعضاء مجلس الشورى ظهر اليوم، والتي تحدثت عن رفض الإمام الأكبر لتعامل الشرطة مع أحداث الكاتدرائية.
وأكد الأزهر الشريف في بيان صحفي الأربعاء، أن الإمام قد طالب في هذا اللقاء وغيره بضرورة تَعَقُّب الجناة، والقبض عليهم، وسرعة التحقيق معهم، وإظهار نتائج التحقيقات بأقصى سرعة، حتى يهدأ الرأي العام ، ويشعر الكل بالعدالة ، فالأزهر ليس جهة حكم على أداء مؤسسة الشرطة.
ونهيب بوسائل الإعلام المزيد من تحري الدقة ومراعاة المصالح العليا للوطن وبخاصة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

السبت، 6 أبريل 2013

رئيس حزب الكرامة : أستبعد وجود شبهة سياسية في واقعة تسمم طلاب الأزهر ، والشورى يتدخل فيما لايعنيه

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/4015
كتب حسن محمد :

أكد محمد سامي رئيس حزب الكرامة أن مجلس الشورى يبتعد في تشكيله عن الوفاق الوطني ، وتم تكوينه من أغلبية إخوانية وبقية المقاعد للسلفيين وبضعة أفراد من حزب المصريين الأحرار والمصري الديموقراطي ، وبالتالي فهو غير مهيأ لإصدار قوانين وفي تقديري ان هذا التكوين سيؤدى لظهور مشاكل حادة بين أعضاء مجلس الشورى وبقية قوى المعارضة .

وأضاف أن مجلس الشورى من المفترض دستورياً ان يتولى الآن وضع القوانين بشكل مؤقت لحين انتخاب مجلس الشعب ، وأن الرئيس مرسي أعلن من قبل انه سوف يقلل من حجم القوانين التى سينظمها مجلس الشورى إلا اذا كانت تحمل صفة الأهمية القصوى ، ولكن مانراه الآن عكس ماتم الإعلان عنه . وبالتالى لايجب إقحامه في أمور ليست من اختصاصاته وستؤثر على الاستقرار العام .

على جانب آخر صرح رئيس حزب الكرامة رداً على واقعة تسمم طلاب الأزهر أن تلك الواقعة جزء من منظومة فساد سائدة في أوساط المسئولين عن التغذية في المدن الجامعية الموجود بها عدد كبير من الطلاب ، وتلك المنظومة المسئول عنها المتعهد المسئول عن إحضار الأطعمة للمدينة .

وأوضح سامي أن شباب الأزهر تحدثوا من قبل أنها ليست المرة الأولى التي يقدم إليهم الطعام في حالة مزرية للغاية وفي اعتقادي أن واقعة التسمم لايوجد بها شبهة سياسية أو نية مبيتة وماتردد عن افتعال تلك المشكلة لإقالة شيخ الأزهر أحمد الطيب ، وهي واقعة متكررة وحادث فساد وتواطؤ من الشخصيات المسئولة عن المدينة الجامعية .

الأربعاء، 3 أبريل 2013

بالفيديو.. العريان: «شيخ الأزهر» مسؤول سياسيًّا عن حادثة «التسمم الجماعى»

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3913
الرئيس:_

صرَّح عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشورى، بأنَّ حادثة «التسمم الجماعى» لطلاب المدينة الجامعية بالأزهر أمس.
تُمثل مسؤولية سياسية على فضيلة الإمام «أحمد الطيب» شيخ الأزهر، مُشيرًا إلى ضرورة إعادة هيكلة جامعة الأزهر وحل المشكلات التى تواجهها.
وأضاف خلال كلمته بجلسة «مجلس الشورى» التى عُرضت على قناة «صوت الشعب» اليوم الثلاثاء، أن الأزهر هيئة «مُستقلة» وشيخ الأزهر غير قابل للعزل، ولكن ما حدث من الجامعة يهدد آمال العالم فى جيل من الطلاب، سيحمل رسالة الأزهر إلى العالم
وتقدّم العريان بطلب لـ«شيخ الأزهر» بأن يتصدى لقضية «أوقاف الأزهر» ويعمل على عودته، حتى يستغنى الأزهر الشريف عن ميزانية الدولة ويخصص الميزانية التى تكفيه.
وأكّد أهمية دور الأزهر، وضرورة عودته كما كان قبل ذلك، ذاكراً بيت شِعر لأمير الشعراء «أحمد شوقى»، "قُم في فَمِ الدُنيا وَحَيِّ الأَزهَرا..
وَانثُر عَلى سَمعِ الزَمانِ الجَوهَرا

الثلاثاء، 2 أبريل 2013

«مفوضى الدولة» توصى بعودة «عبدالرحيم» رئيسًا لتحرير «الجمهورية»

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3882
كتب - خالد عثمان :

أوصى تقرير صادر، اليوم، عن هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بعودة جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق، لمنصبه واستكمال مدة عمله طبقا لنص المادة 65 من القانون 1996 بشأن تنظيم الصحافة.
وقال التقرير الصادر فى 10 صفحات، إن مدة رئاسة عبد الرحيم لتحرير جريدة الجمهورية كان ينبغى أن تستمر 3 سنوات قابلة للتجديد، وإن حكم محكمة القضاء الإدارى أول درجة جاء بعودة عبد الرحيم للعمل فى 6 سبتمبر 2012 بالدعوى 3954 لسنة 67 قضائية، مع ما يترتب على الحكم من آثار، أخصها وقف قرار رئيس مجلس الشورى بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة والصادر من أحمد فهمى فى 26 سبتمبر 2011، متضمنا تعيين عبد العظيم البابلى لرئاسة تحرير الجمهورية".
وأضاف التقرير، أن قرارات مجلس الشورى التى تصدر بشأن تنظيم إدارة المؤسسات الصحفية القومية والصادرة بما يملكه مجلس الشورى من سلطة عامة فرضها القانون 96 لسنة 1996، هذه القرارات إدارية ولا تعتبر أعمالا برلمانية وأن المؤسسات الصحفية لها شخصية اعتبارية". 
وأضاف مرتكزا على حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى "أول درجة"، أن قرار مجلس الشورى ضد الكاتب الصحفى جمال عبد الرحيم صدر مستهدفًا له ليتم مجازاته عما نشرته الصحيفة
وتابع "إن قرار رئيس مجلس الشورى صدر مغتصبا لسلطة نقابة الصحفيين فى التحقيق مع أعضائها ومهددا لضمانات التحقيق.. وأنه ليس من العدل فى شيء أن يتم استهداف الحقوق".
وشدد تقرير هيئة المفوضين على "أن نقابة الصحفيين هى الجهة التى أناط بها القانون تأديب الصحفيين عما نسب إليهم من مخالفات تأديبية وجعلها صاحبة الولاية العامة، وأن النظام القانونى المصرى سما بحرية الصحافة وكفلها بحسبانها المظهر الأسمى للحرية، وبدونها تفقد حرية التعبير مغزاها من مضمونها وأن حرية الصحافة لا تكون مكفولة إلا بحماية القائمين عليها". 
وانتهى التقرير على حماية الحق المكتسب لجمال عبد الرحيم فى قرار تعيينه لمدة 3 سنوات وأوصى التقرير بالغاء القرار رقم 11 لسنة 2012 من مجلس الشورى بتعيين السيد عبد العظيم البابلى كرئيس لتحرير جريدة الجمهورية 
جدير بالذكر، أن الدعوى المتداولة بمحكمة القضاء بشأن عودة جمال عبد الرحيم لرئاسة تحرير جريدة الجمهورية وبطلان قرار مجلس الشورى بتعيين السيد البابلى تنتظر الحكم بالشق المستعجل من الدعوى فى 16 أبريل المقبل

السبت، 30 مارس 2013

الفقى : المصالحة مع المستثمرين فى المخالفات القانونية وليس الجنائية

http://www.elraees.com/index.php/news/economy/item/3815
رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى:

 المصالحة مع المستثمرين فى المخالفات القانونية وليس الجنائية

كتب - أبو بكر الجيزى :

أكد محمد الفقى رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن المصالحة مع مجتمع الاقتصاد والاستثمار سيتم تنفيذها مع المستثمرين الذين ارتكبوا مخالفات يمكن حلها من خلال قانون المصالحة فى تلك المخالفات فقط، أما من ارتكب مخالفات تصل إلى أن تكون جرائم ممثلة فى إفساد الحياة السياسية أو المشاركة فى القمع والفوضى وتمويلها فنسعى من خلال ملف العدالة الانتقالية لتسويتها لنصل إلى وضع البلاد على طريق الاستقرار الحقيقى ويتفرغ الجميع للإنتاج والعمل وذلك من أجل مواجهة التحديات التى تواجهنا حاليا وتحقيق الطموحات الشعبية فى التنمية والعدالة الاجتماعية.
أضاف الفقى : إن ملف المصالحة يعد أحد الملفات التى تعمل عليها اللجنة حاليا بالإضافة إلى أننا نعمل على ملف الإصلاح المالى والمؤسسى والمصرفى والاقتصاد المجتمعى والمنشآت الصغيرة وتنميتها والأموال المنهوبة والمهربة للخارج، ونسعى إلى تحويل تلك الملفات إلى قرارات وقوانين.

الخميس، 28 مارس 2013

رئيس "الشورى" للسفير البريطانى:حرية التظاهر مكفولة للجميع دون تخريب

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3726
الرئيس:_

أكد الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، أن الموافقة من حيث المبدأ على مشروعى قانونى تنظيم حق التظاهر والجمعيات الأهلية لا يعنى إقرارهما أو الانتهاء منهما، مشيراً إلى أهمية الحوار المجتمعى وعقد جلسات استماع للمتخصصين فى هذا الشأن للوصول إلى الصيغة المثلى للقانونين، مشدداً فى ذات الوقت على أنه لن يتم إقرار أى قانون إلا بعد توافق وحوار مع الأحزاب والقوى السياسية المختلفة.
جاء ذلك خلال لقاء فهمى، بمكتبه اليوم الخميس، السفير البريطانى بالقاهرة جيمس وات، وتم عرض وجهة نظر المجلس فى أهم مشروعات القوانين التى تناقش حالياً، وعلى رأسها قوانين، انتخابات مجلس النواب والجمعيات الأهلية وتنظيم حق التظاهر.
قال رئيس مجلس الشورى إن حرصه على لقاء سفراء العديد من دول العالم وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبى، يأتى من منطلق تعريفهم بالأوضاع الحقيقية فى مصر والاستماع إلى رؤيتهم فى القضايا المختلفة ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن بعض وسائل الإعلام تنقل صورة غير حقيقة ومبالغ فيها لطبيعة الأوضاع فى مصر من خلال التركيز على الأمور الصغيرة التى من شأنها تعطيل مسيرة التقدم والتحول الديمقراطى المنشود.
وأوضح فهمى أن اللجنة التشريعية بالمجلس على وشك الانتهاء من إعداد مشروع قانون الانتخابات، وأنه سيناقش الأسبوع القادم فى الجلسة العامة وسيرسل إلى المحكمة الدستورية، منتظرا بعد ذلك قرار رئيس الجمهورية بالموعد المحدد لإجراء انتخابات مجلس النواب.
وشدد على أهمية وجود مجلس النواب ودوره فى التشريع والرقابة، لكون الحكومة الحالية تعمل من غير برلمان يحاسبها، قائلا: "مجلس الشورى تولى سلطة التشريع كاملة طبقا للدستور وليس الرقابة على الحكومة وهو ما يدفعنا إلى ضرورة إجراء انتخابات مجلس النواب فى أقرب وقت ممكن".
وفيما يخص قانون تنظيم حق التظاهر، شدد فهمى على أن حرية التظاهر مكفولة للجميع، لكن دون تخريب أوإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وإثارة الشغب، معرباً عن إدانته لكافة أشكال العنف.
وأضاف أن الفترة الماضية تم إساءة استخدام حق التظاهر وهو ما يؤكد الحاجة لقانون تنظيم التظاهر، بهدف تحقيق التوازن بين الحق فى حرية التظاهر وحماية الوطن والمواطن من أعمال التخريب التى تهدد أمن واستقرار البلاد .
وأوضح رئيس مجلس الشورى، أنه تم فتح نقاش عام يشارك فيه كل القوى والأحزاب السياسية والخبراء فى مجال منظمات المجتمع المدنى لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، وفى ذات الوقت أكد أن مجلس الشورى خلال مناقشة مشروع القانون حريص على تحقيق الشفافية التامة فيما يتعلق بمعرفة مصادر تمويل المنظمات الأهلية وأوجه إنفاقها، مشيراً إلى أن المجلس حريص على أن ترفع الحكومة يدها عن منظمات المجتمع المدنى، لأنها فى طبيعة نشأتها غير حكومية.
كما تطرق اللقاء إلى ملف استرداد أموال مصر المنهوبة من قبل النظام السابق، وأشار السفير البريطانى إلى دعم بلاده الكامل لمصر فى هذا الملف، كما تم بحث سبل دعم التعاون بين مصر وبريطانيا فى مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والبرلمانية.

الاثنين، 25 مارس 2013

نواب«الإخوان» يطالبون بتحريك دعاوى قضائية ضد 14 سياسيًا بسبب أحداث «المقطم»


http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3571
الرئيس:_

شهدت جلسة مجلس الشورى، اليوم الأحد، مطالبات من نواب حزب الحرية والعدالة، للنائب العام بتحريك الدعوى القضائية ضد عدد من الشخصيات العامة، على خلفية ما أسموه التحريض على محاصرة مقر مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، وحرق بعض مقرات الحزب.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن عددًا من أعضاء الحزب رفعوا صورًا لـ 14 شخصية سياسية، مطالبين ببدء تحريك دعوى قضائية ضدهم، للاشتباه في أنهم متهمون في أحداث المقطم وإثارة الفوضى في البلاد.
 ورفض نواب الإخوان محاكاة حصار المحكمة الدستورية العليا وقصر الاتحادية بما حدث أمام مقرهم بالمقطم، مؤكدين انهم لا يتعرضون لأحد من خصومهم السياسيين، أو يخربون المنشآت العامة .
وصرح نائب الحرية والعدالة، أمير بسام، في الجلسة العامة إنه لا داعى لتشكيل لجنة تقصي حقائق، لأن من دعوا للتظاهر هم المتهمون بإحراق المقرات، وأن يقتل المصري أخاه المصري، وطالب المجلس بدعوة النائب العام بتحريك الدعوى ضد الـ14 شخصية المشهورين والمذكورين على شبكة الإنترنت، ورفع النائب صفحة تحوي صورًا لقيادات جبهة الإنقاذ وعدد من السياسيين.
جاء ذلك وسط اعتراضات من النواب الليبراليين، وصراخات متبادلة من الطرفين بعدما طلب رئيس المجلس من نواب الإخوان، بعدم ذكر أسماء الأشخاص الـ14، فيما أصروا على رفع صورهم  وهو ما ندد به نواب الوفد وهاجموه .

الأربعاء، 20 مارس 2013

العريان في "الشورى": سيتظاهر الناس أمام بيوت الإعلاميين إذا لم يعلنوا قيمة رواتبهم


http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3412
رفض الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، مقترحات بعض النواب بوضع قانون لضبط الأداء الإعلامي بحجة أنه لا يمكن ضبط الأداء بقانون.
وقال العريان خلال اجتماع لجنة الأمن القومي بالمجلس، لمناقشة تأثير الفضائيات ووسائل الإعلام على الشارع، بأن الحريات الكاملة تجعل هناك ضرورة لتفعيل قوانين تكبد الإعلاميين مبالغ طائلة، كغرامة، إذا خرجوا عن التناول المهني، واستمروا في ترويج الأكاذيب.
وقال إن الوضع الإعلامي أصبح في أسوأ حالاته، وأن البرلمان منوط به مناقشة كافة قضايا الإعلام، إضافة إلى صلاحيات تسمح له باستدعاء واستجواب "أكبر رؤوس" في الإعلام، ودفعهم للاستقالة من مناصبهم، إذا لزم الأمر.
ووصف العريان الأداء الإعلامى بأنه "توظيف سياسي لخدمة رجال أعمال مثل نجيب ساويرس، ومحمد الأمين، وسليمان عامر، الذين أصبحوا يتحكمون في توجيه الرأي العام"، مضيفا أن كل إعلامي يتصل برجل الأعمال، مالك القناة، بعد انتهاء البرنامج "ويسأله "أنا كنت كويس؟" بحسب تعبيره.
وانتقد العريان ضخامة رواتب الإعلاميين، التي تصل لملايين الجنيهات، محذرا من تظاهر المواطنين أمام بيوت الإعلاميين إذا أصروا على عدم إعلان قيمة رواتبهم، وتساءل: "هل يدفعون ضرائب عن تلك الأموال، أم يتهربون منها؟".

الثلاثاء، 19 مارس 2013

«فهمى»: «بدران» بخير.. ووزير المجالس النيابية تعرض لوعكة صحية


http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3365
الرئيس: أ.ش.أ

قال الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، مساء اليوم الاثنين، إن النائب عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، يلقى كل الرعاية اللازمة فى مستشفى قصر العينى بعد الأزمة الصحية الطارئة التى تعرض لها فى جلسة المجلس الصباحية.
وقال فهمى قبيل بدء الجلسة المسائية إنه تم إجراء كافة الفحوصات الطبية للنائب، وإن الأمور على ما يرام وسوف يوضع تحت الملاحظة هذه الليلة فقط، وأشار إلى أن الدكتور عمر سالم، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية يعانى أيضًا من وعكة صحية متمنيا شفاء جميع المرضى.


الأحد، 17 مارس 2013

الداخلية تستخدم نظام GPS لتحديد عناوين المواطنين

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3315
كتب ـ سلطان العزيزي :

شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى مشادة بين عضو اللجنة الدكتور ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والدكتور صبحي صالح عضو اللجنة الذي ترأس الاجتماع ، مما أدى لاعتراض الشهابي الذي قال إن رئاسة اجتماع اللجنة لابد وأن تكون من رئيسها أو أحد وكلائها أو حتى أمين السر ، وهى المناصب التي لا تمت لصالح بصلة ؛ حيث إنه عضو عادي كأي عضو فما الداعي لرئاسته لاجتماع اللجنة ، فضلا عن وصف الشهابي لإدارة صالح للاجتماع بأنها إدارة تعسفية لا تستمع للمقترحات ..

بينما شهدت اللجنة خلال اجتماعها لمناقشة التعديلات المقترح إدراجها على مشروع قانون الانتخابات حالة من الجدل الشديد والآراء الرافضة لتقسيم الدوائر الجديد الذي اقترحته اللجنة وخاصة في محافظة القاهرة ؛ حيث رفض النائب رامي لكح ذلك التقسيم بعد أن تم دمج دائرتي الشرابية وقصر النيل في دائرة واحدة ، وطالب بأن تكون الدوائر الانتخابية على أساس التوزيع السكاني ، غير أن النائب صبحي صالح الذي ترأس اللجنة أكد أن اقتراح لكح مخالف لقرار المحكمة الدستورية العليا التي أكدت أن التمثيل السكاني يعني الناخبين المقيدين بالدائرة ، وأن هذا الأمر محسوم ولن يتم تعديله ..

فيما كشف اللواء سيد ماهر ، ممثل وزارة الداخلية ، ان وزارة التنمية الإدارية ستعتمد على نظام خراط الـ GPS ، ( تحديد المواقع ) في تقسيم الدوائر حيث سيتم الاعتماد على نظام خرائط الاستدلال للتأكد من عناوين المواطنين ، دون الحاجة إلى مخاطبة وزارة الداخلية ومديريات الأمن ، كما كان معمولا به في السابق ..

بينما اعترض النائب محمد محيى الدين ، صاحب دعوى وقف الانتخابات ،على اقتراح اعتبار المحافظة وحدة واحدة ، وقال إن هذا الأمر سيمثل عائقا كبيرا للمرشحين المستقلين والأحزاب التي ليس لها تواجد واسع الانتشار في الشارع ..

السبت، 16 مارس 2013

دستور الدقي يرفض اللجان الشعبية

http://www.elraees.com/index.php/news/politics/item/3272
كتب ـ حسن محمد :

أكد "حازم سمير" المتحدث الإعلامى عن حزب الدستور أمانة الدقي ، أن ماتردد عن قيام الدكتور صفوت عبد الغني ممثل الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية بتقديم مشروع لتقنين اللجان الشعبية إلى مجلس الشورى هو كلام مرفوض تماماً ، وحزب الدستور يرفض هذا الاجراء ، وغالباً فالجيش والشرطة سيرفضونه أيضاً والشعب المصرى لن يقبل بهذه اللجان ..

وأكد أن هذا المشروع يقنن لوجود حرس ثوري مثلما يوجد في إيران ، وهو يقوم بعمل الشرطة ، والحزب سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية إذا حدث هذا الأمر ..

الخميس، 14 مارس 2013

"مالية الشورى" تدخل تعديلات جوهرية على مشروع قانون "الصكوك"


http://www.elraees.com/index.php/news/economy/item/3180
"مالية الشورى" تدخل تعديلات جوهرية علي مشروع قانون "الصكوك"

بدر الدين  :  أصول الدولة خط أحمر وغير وارد علي الإطلاق الإقتراب منها

كتب - سلطان العزيزى :

واصلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة محمد الفقى، رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء، جلسات مناقشة مقترحات النواب والأحزاب والهيئات حول نصوص مواد مشروع قانون الصكوك، الذى وافق عليه مجلس الشورى "من حيث المبدأ"، وذلك بحضور عدد من ممثلي الأحزاب المختلفة والمتخصصين في الاقتصاد الإسلامي.
وقال النائب أشرف بدر الدين، عضو اللجنة، - حزب الحرية والعدالة - أنه تم تغيير عدد من المواد الجوهرية في نصوص القانون داخل اللجنة بناءً علي تعديلات تقدم بها النواب، مشيراً إلى أن اللجنة رأت أن تلك التعديلات كانت جوهرية.
وأضاف "بدر الدين"  أن اللجنة تعتبر أن مواد القانون جميعها قابلة للتعديل طالما كان هناك مقترحات وتعديلات تهدف إلي الوصول إلي أفضل صيغة ممكنة للقانون، مؤكداً على أن اللجنة تؤمن بأهمية أن يكون القانون معبراً عن نسيج الوطن لما يمثله ذلك من ضمانة لنجاح القانون وتحقيق الأهداف المرجوة من تطبيقه.
وجدد "بدر الدين"  التأكيد علي أن أصول الدولة هي خط أحمر مضيفاً:"غير وارد علي الإطلاق الإقتراب منها"، لافتاً إلى أن الصكوك ستعمل علي زيادة تلك الأصول العامة.
من جانبه، قال الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، وعضو الحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، إن الحزب موافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، مشيراً إلى أن هناك بعض التعديلات التى يراها الحزب على بعض مواد القانون لصالح المواطن المصرى، سيتقدم بها خلال يومين، تهدف إلى ضرورة توضيح الصورة حول الأرباح والمخاطر فى الصكوك التى يتم طرحها من قبل الجهة الطارحة بشفافية، وكذلك ضرورة وجود رقابة جيدة على الصكوك لحفظ  الحقوق.

الأحد، 10 مارس 2013

الشورى يناقش غدا قانون الصكوك وتحذيرات من وجود نسخ مزورة


http://elraees.com/index.php/news/economy/item/3065
كتب ـ سلطان العزيزي :

من المنتظر ان يبدأ مجلس الشورى غدا فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون الصكوك المالية، وذلك بعد ان خضع مشروع القانون الى مناقشات مستفيضة داخل اللجنة المالية والاقتصادية استمرت لاكثر من اسبوعين وقد توقعت الرأى ان يكون مشروع قانون الصكوك على رأس قائمة الموضوعات والقوانين التى ينتظر ان يناقشها الشورى فى جلساته العامة بعد عودته من رفع جلساته لعشرة ايام .

من جانبه نفى محمد الفقي، رئيس اللجنة الاقتصادية ، أن يؤدي مشروع قانون الصكوك الى بيع أصول الدولة كما يدعى البعض ، مؤكدا ان القانون يضيف أصولاً جديدة للدولة ، لكنه عاد ليقول ان القانون لا يعتبر حلا سحريا لللمشاكل الاقتصادية التى تمر بها البلاد لكنه يعد حلا من ضمن الحلول التى توفر حالة اقتصادية منتعشة تساهم فى دفع عجلة الاقتصاد الى الدوران من جديد

وقال الفقى ان اللجنة عقدت عدة جلسات استماع فى اطار الحوار المجتمعي حول مشروع القانون استمعت خلاله اللجنة إلى عدد كبير من الخبراء في مجالات المحاسبة والتمويل والاستثمار، وعدد من المصرفيين، لمناقشة مشروع القانون من كل جوانبه.

فيما شهدت اللجنة جدلا واسعا حول وضع الملكيات العامة فى مشروع القانون كشف خلالها خبير الاقتصاد الاسلامى الدكتور حسين حسان، خبير عدم نص مشروع القانون فى اى مادة من مواده على الملكيات العامة، مشيرا الى وجود نسخ مزورة من مشروع القانون تحتوى على جملة الملكيات العامة تسببت فى اثارة الرأى العام بعد عرضها على مجمع البحوث الإسلامية .

بالفيديو.. العريان: مصر حمت الإمبراطورية العثمانية من السقوط ولن تركع


http://elraees.com/index.php/news/politics/item/3058
الرئيس:_

أكد الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس الشورى، أن مصر لن تسقط أو تركع ومن يراهن على إفلاسها واهم.
وقال العريان خلال جلسة مجلس الشورى اليوم: "مصر كانت وستظل رمزا للأمان ودرعاً للأمة العربية بأكملها، فهي حمت الإمبراطورية العثمانية من السقوط".
 يذكر، أن رابطة أولتراس الأهلي قد قامت بحرق أجزاء من نادى الشرطة ومقر اتحاد الكرة اعتراضاً على حكم مجزرة بورسعيد، مما دعا مجلس الشورى لتخصيص إحدى جلساته اليوم لمناقشة تلك الأحداث .

الجمعة، 8 مارس 2013

وقف الانتخابات هدية السماء .. أم إنذار بأزمة جديدة بين القضاء ومؤسسة الرئاسة ؟

  http://elraees.com/index.php/component/k2/item/3009
الحكم بوقف الانتخابات هدية السماء لتصحيح المسار

.. أم إنذار بأزمة جديدة بين القضاء ومؤسسة الرئاسة "؟

تقرير : سلطان العزيزى

" هدية من السماء " هكذا استقبلت ووصفت القوى السياسية المعارضة قرار محكمة القضاء الاداري ، بقبول الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بدعوة الناخبين إلى التصويت في انتخابات مجلس النواب، كما قضت المحكمة ايضا بإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، للاطمئنان على سلامة تطبيق الملاحظات التي أقرتها المحكمة عليه قبل ذلك  .
وبالرغم من الجولات الساخنة التى شهدتها المناقشات السياسية ما بين معارض ومؤيد لقانون الانتخابات و جولات اخرى خاضها اعضاء مجلس الشورى  - غرفة التشريع الوحيدة  - خلال مناقشات نصوص القانون قبل اصداره ابدى خلالها عدد من النواب غير المنتمين لحزب الحرية والعدالة تخوفاتهم واعتراضهم على عدد من نصوص القانون .
إلا أن مجلس الشورى وافق وبصفة نهائية يوم السبت 19 يباير 2013 على مشروع قانون بتعديل قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وأحاله الى المحكمة الدستورية تنفيذا لمبدأ الرقابة السابقة على القوانين طبقا للدستور ، غير أن المحكمة الدستورية طلبت من مجلس الشورى، إجراء عدد من التعديلات على مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
وبالفعل قام المجلس واللجنة التشريعة بإجراء التعديلات التي طلبتها المحكمة الدستورية ، غير أنه أحاله إلى الرئيس مباشرة دون إرجاعه إلى الدستورية مرة أخرى لإبداء رأيها فيما أجراه المجلس من تعديلات ومن ثم صدق الرئيس على القانون ودعا إلى إجراء الانتخابات البرلمانية على 4 مراحل لمدة شهرين تبدأ 22  أبريل
إلا أن 12 محامياً أقاموا دعاوى قانونية أمام القضاء الإداري تطالب ببطلان قرار الرئيس بإجراء الانتخابات لأن مجلس الشورى كان عليه إعادة مشروعي القانونين إلى المحكمة الدستورية قبل التصديق عليه.
وبالفعل أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بوقف انتخابات مجلس النواب وإعادة القانون إلى المحكمة الدستورية
من جهته  قال المستشار عبد الرحمن بهلول عضو اللجنة العليا للانتخابات إن الحكم بوقف إجراءات الانتخابات البرلمانية، واجب النفاذ، ويؤجل فتح باب الترشيح ما لم يطعن على الحكم من قبل صاحب القرار وهو رئيس الجمهورية.
وهو ما افصحت عنه الرئاسة على لسان محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني لرئيس الجمهورية عندما أكد أن الرئاسة ستطعن على الحكم لأن دعوة الناخبين للانتخابات هي عمل من أعمال السيادة."
فيما استقبلت الأحزاب والقوى المدنية الحكم بترحاب شديد .. فمن جانبه وصفه عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر والقيادى البارز بجبهة الإنقاذ الوطنى بأنه ليس هدية من القضاء بل هدية من السماء، ودعونا ننتهزها لصالح مصر واستقرارها
بينما قال رفعت السعيد القيادى البارز بحزب التجمع : إن الحكم سيكون رادعا للإخوان، وعليهم أن يعيدوا النظر فى سياساتهم بالعودة لدولة القانون.
أما عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين فأكد أن الحكم يصطدم بسوابق قضائية مستقرة تؤكد أن قرار الجمهورية بدعوة الناخبين للاقتراع هو عمل من أعمال السيادة ويخرج عن ولاية القضاء.
غير ان حيثيات الحكم جاءت لتكشف أمورا أخرى حيث أكدت المحكمة ، أن قرار رئيس الجمهورية تشوبه مخالفتان، أولهما أن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا هى رقابة تدور فى دائرة الاستثناء من الأصل وهى الرقابة اللاحقة، ويتعين أن يظل هذا الاستثناء فى حدود الضوابط الدستورية المحددة له، ويلتزم مجلس الشورى إذا أجرى تعديلات جديدة تنفيذا لقرار المحكمة، بإعادة المشروع للمحكمة الدستورية مرة أخرى، لبيان ما إذا كانت التعديلات مطابقة من عدمه.
ولا وجه للقول بأن الدستور لم يلزم المجلس المختص بالتشريع أو رئيس الجمهورية بإعادة عرض مشروع القانون من جديد بعد أن يعدل، ذلك أن الرقابة الدستورية السابقة هى عملية فنية لا يملك الحكم على تمامها كاملة إلا الجهة صاحبة الولاية الدستورية وهى المحكمة الدستورية العليا.
ليبقى السؤال مطروحا : هل حقا يصبح الحكم بوقف الانتخابات " هدية من السماء لالتقاط الأنفاس وتصحيح المسار .. ام إنذاراً بأزمة جديدة بين القضاء ومؤسسة الرئاسة "؟

الخميس، 7 مارس 2013

وصف "إسلامية" تبخر من مشروع قانون الصكوك المقدم من الحكومة لمجلس الشورى


http://elraees.com/index.php/component/k2/item/2979
" الرئيس " تنشر نص قانون الصكوك قبل مناقشته في مجلس الشورى
   
مشروع القانون تبخرت منه كلمة "الإسلامية" واكتفى بالصكوك فقط
   
تطبيق القانون بعد شهر من نشره بالجريدة الرسمية!!

تقرير - سلطان العزيزي :

بالرغم من المناقشات المستفيضة التى استمرت قرابة الأسبوعين الماضيين فى لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون الصكوك إلا انه لم يتم الكشف عن مشروع القانون المقدم من الحكومة إلا أمس الأربعاء ..  وحصلت "الرئيس"على نسخة منه ، وكان أول ما يلفت النظر أن القانون جاء معنوناً "مشروع قانون الصكوك" وليس الصكوك الإسلامية كما كان متعارفا منذ الإعلان عنه الأمر الذى أعاد إلى الأذهان فكرة مشروع قانون الصكوك الذى أعلنت عنه المجموعة الاقتصادية داخل الحزب الوطنى المنحل والذى أثار ضجة كبيرة قبل الثورة.
أما ثانى الملاحظات فكانت وجود 3 مواد خاصة بإصدار القانون تصدرت المشروع بالإضافة الى مواده الــ 29
وثالث الملاحظات كان نص المادة الثالثة من مواد الإصدار والتى أكدت على نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية لكن لا يتم العمل به فور النشر أوفى اليوم التالى لنشره وإنما يعمل به من أول الشهر التالى لتاريخ نشره
وهذا نص مشروع القانون بداية من الــ 3 مواد الخاصة بالإصدار:
المادة الأولى :
يعمل فى شأن الصكوك بالقانون المرفق وتسرى أحكامه استثناء من أحكام أى قانون آخر ..ويقصد بالصكوك فى تطبيق احكام القانون المرفق الصكوك التى يتم اصدارها وطرحها للتداول وفقا لشروط صيغ التمويل الاسلامى

وفيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون يعمل بأحكام قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون الايداع والقيد والحفظ المركزى للاوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والتقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الاسواق والادوات المالية غير المصرفية وذلك بما لايتعارض مع احكامه واحكام الشريعة الاسلامية

المادة الثانية :
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهاذ القانون وذلك بناء على عرض وزارة المالية بعد اخذ راى الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة الشريعة

المادة الثالثة:
 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالى لتاريخ نشره
مواد القانون
المادة 1
فى تطبيق هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك..
الصكوك : هي اوراق مالية اسمة متساوية القيمة تصدر لمدة محددة او غير محددة على اساس عقد تمويل شرعي بالجنيه المصري او بالعملات الاجنبية عن طريق الاكتتاب العام او الخاص وتمثل حصصا شائعة في ملكية موجوداتها وفقا لما تحدده نشرة الاصدار
الصكوك الحكومية : هى الصكوك الت تصدرها الحكومة او الهيئات العامة او وحدات الادارة المحلية او من غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة
احكام الشريعة الاسلامية.. الاحكام التى تقررها الهيئة الشرعية دون التقيد بمذهب فقهى معين
نشرة الاصدار : وثيقة المعلومات التى تتضمن جميع بيانات وشروط مواصفات واحكام اصدرا الصكوك
موجودات الصكوك : هى حصيلة اصدار الصكوك وما تتحول اليه من اموال وتشمل الاعيان والمنافع والخدمات والنقود والديون وغيرها من الحقوق المالية
الهيئة.. الهيئة العامة للرقابة المالية
الهيئة الشرعية.. الهيئة الشرعية المركزية لإصدارات الصكوك المنصوص عليها فى المادة18 من هذه القانون
الجهة المستفيدة : الجهة التي تستفيد من حصيلة الاكتتاب في الصكوك
عقد الإصدار : العقد الشرعي الذى تصدر على اساسه الصكوك وفقا لأحكام هذا القانون
المادة2
: يجوز للجهات التالية اصدار الصكوك
أ ـ الحكومة
ب.. الهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة
ج ـ البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي بعد موافقته
د ـ الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم الخاضعة لاحكام قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 بعد موافقة الهيئة
هـ ـ المؤسسات الاهلية والاقليمية واية جهات اخرى لتمويل مشروعات فى مصر توافق عليها الهيئة والبنك المركزي المصري

الماده 3
لا يجوز ان تكون ملكية العقارات او المنقولات التي للدولة او الاشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة للنفع العام ولا ملكية الموجودات القائمة وقت الاصدار لشركات قطاع الاعمال العام متى كانت تدير مصلحة او خدمة عامة محلا لعقد اصدار صكوك ولا محلا لحجز ناشئ عن اصدارها كما لا يجوز ترتيب أي حق عيني اخر عليها ، ولكن يجوز ان يكون ما استحدث من موجودات هذه الشركة محلا لحقوق مالكي الصكوك التي استحدثته

ويصدر بتحديد الاموال التي يجوز ان يصدر مقابلها صكوك حكومية قرار من رئيس مجلس الوزراء وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير تحديد الاموال التي يجوز ان تصدر في مقابلها صكوك ويجب تقييم الاموال التي يصدر مقابلها الصكوك الحكومية بمعرفة لجنة او اكثر ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء .

وتحدد اللائحة التنفيذية معايير التقييم
 المادة 4
تتولى وزارة المالية من خلال وحدة ذات طابع خاص تنشئها لغرض تنظيم اصدارات الصكوك الحكومية بما في ذلك :
اولا : 1 ـ تخطيط وتحديد المشروعات التنموية والانشطة التي سيتم تمويلها من خلال إصدار صكوك حكومية واعداد دراسات جدوى لها وتحليل مخاطرها والاشراف على تنفيذ نشرة اصدارها
2ـ تحديد الهياكل المناسبة للإصدارات المختلفة
3ـ وضع سياسة لإدارة المخاطر المرتبطة بكل اصدار
4ـ مراجعة ادارة التدفقات النقدية بكل اصدار ومواعيد الاسترداد ولها ان تستعين في كل ما ذكر بالشركات ذات الخبرة في اعداد هياكل الصكوك ومستنداتها ونشرات اصدارها والمسجلة لدى الهيئة لهذا الغرض
ثانيا : 1ـ دعم الانشطة الخاصة بتنمية السوق الاولية والثانوية للصكوك الحكومية
2ـ التنسيق مع الهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة فيما تصدره من صكوك ، وتتولى البنوك والشركات والمؤسسات وغيرها من الجهات المنصوص عليها في البنود (ج) و(د) و(ه ) من المادة 2 من هذا القانون تنظيم اصداراتها من الصكوك
ولوزير المالية في حالة اصدار الصكوك الحكومية في الخارج اجراء التعاقدات اللازمة للتعاقد مع المكاتب والبنوك لإعداد نشرة الاصدار والترويج وتغطية الطرح استثناء من احكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 اذا اقتضت الضرورة ذلك
 الماده 5
يكون اصدار الصكوك الصكوك في جميع الاحوال عن طريق شركة ذات غرض خاص لكل ادار وتسمى باسم المشروع ويكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ، وتكون مهمتها تلقي حصيلة الاكتتاب في الصكوك وتكون امينا لملاك الصكوك في الاحتفاظ بملكية الموجودات ووكيلا عنهم في استثمارها واستخدامها فيما صدرت من اجله وتوزيع عوائدها وقيمة استردادها . وتدخل الشركة في جميع العقود مع الجهة المستفيدة وغيرها من المشاركين في الاصدار نيابة عن مالكي الصكوك
وتستثنى الشركة من شرط الدفع المسبق لرأسمالها قبل تسجيلها
وتعد هذه الشركة من الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية في تطبيق احكام قانون راس المال الصادر بقانون 95 لسنة 1992 وتخضع للتدابير المنصوص عليها في المادتين 30 و31 منه
وتبين اللائحة التنفيذية نموذج النظام الاساسي للشركة واجراء تأسيسها وكيفية ادارتها
ويجوز للشركة تعين جهة متخصصة تتولى تنفيذ الاعمال الداخلة في اختصاصها بعد موافقة الهيئة وعلى الشركة بذل عناية الشخص الحريص في الحفاظ على حقوق ملاك الصكوك
ويجب على كل شركة نشأت لأغراض هذا القانون ان تمسك حسابات منتظمة عن مشروعها ويتولى تدقيق حساباته محاسب قانوني او اكثر
وتلتزم الشركة بإرسال نسخة من بياناتها المالية الى الجهة المستفيدة من الصكوك والوحدة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون وذلك في نهاية كل سنة مالية
ويجوز للحكومة والهيئات والجهات العامة القائمة على سوق راس المال المساهمة في انشاء شركة مساهمة وطنية يكون من بين مهامها الرئيسية تقديم خدمات هيكلة الصكوك والمساهمة في تأسيس الشركات ذات الغرض الخاص المعنية بإصدارات الجهات المنصوص عليها في البنود" أ" و" ب" من المادة 2 من هذا القانون ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الهيئات والجهات المساهمة فيها ونظامها الاساسي واختصاصاتها وادارتها

المادة 6
تتولى كل من الهيئة الشرعية والهيئة الرقابة على الشركة ذات الغرض الخاص والجهة المستفيدة فيما تباشره كل منهما من تصرفات وما تتخذه من اجراءات لإصدار الصكوك واستثمار حصيلتها وتوزيع ارباحها والقيام على جميع شئونها وللهيئة الشرعية تكليف مدقق شرعي او اكثر لاداء هذا الدور ورفع تقريره لها
وعلى الهيئة الشرعية اخطار الهيئة بما يتضح لها لدى اداء دورها الرقابي من مخالفات لاحكام الشريعة الاسلامية

الماده 7
تصدر الصكوك في شكل شهادة بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية تثبت حق مالكيها في حصة شائعة في موجودات الصكوك ولمالكيها عليها جميع الحقوق والالتزامات المقررة للمالك فيما يملك بما فيها البيع والرهن والهبة والوصية والارث وغيرها من التصرفات
وتبين اللائحة كيفية استبدال الشهادات المفقودة او التالفة
وتستمر ملكية الصكوك باستمرار المشروع او الى حين استحقاقها ايهما اقرب
وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات اصدار الصكوك وملكية موجوداتها وطرحها للاكتتاب العام او الخاص والاكتتاب فيها وتغطيتها
المادة 8
تصدر الصكوك على اساس عقد شرعي او اكثر من العقود التالية :ـ
المرابحة، والاستصناع ،والسلم وإجارة الاصول ،والمنافع والخدمات ،والمضاربة ، والمشاركة ، والوكالة بالاستثمار ، والمزارعة ، والمغارسة ، والمساقاة ، وعقد شراء صندوق او محفظة استثمارية واية عقود شرعية اخرى تقرها الهيئة الشرعية

المادة 9
يشترط في المشروع الذي تصدر الصكوك لتمويل انشائه او تطويره ما يأتي :
أ ـ ان يكون هدف المشروع ونشاطه مشروعا وان يدار من خلال جهة ادارة متخصصة تتمتع بكفأة عالية في نوع النشاط وفقا للضوابط الشرعية
بـ ان يكون داخل جمهورية مصر العربية
جـ ان يكون مستقلا في حساباته عن المشروعات الاخرى التي تدخل في الذمة المالية للجهة المستفيدة
دـ ان يدار ماليا باعتباره وحدة مستقلة بحيث يتضح في نهاية السنة المالية مركزه المالي ونتائج اعماله
هـ ـ ان يكون من شأنه ان يدر عائدا وفقا لدراسة جدوى تعد عنه
وـ اية شروط اخرى تحددها نشرة الاصدار
كما يشترط في الانشطة التي يتم تمويلها من حصيلة اصدار الصكوك ان تكون مشروعة وتحدد نشرة الاصدار الشروط الاخرى الواجب توافرها فيها
ويجب ان تعد القوائم المالية للمشروع او النشاط وفقا لمعايير المحاسبة التي يصدرها مجلس ادارة الهيئة بعد موافقة الهيئة الشرعية وان يتولى مراقبة حسابات كل منهم مراقب حسابات او اكثر تعينه الشركة ذات الغرض الخاص من بين المسجلين بالهيئة وعلى مراقب الحسابات الالتزام في اداء مهمته بمعايير المراجعة التي يضعها مجلس ادارة الهيئة ويجب عليه ان يرسل نسخة من تقريره الى ممثل جماعة مالكي الصكوك ويتم توزيع عوائد المشروع او النشاط بين مدير الصكوك ومالكيها حسب ما تنص عليه نشرة اصدار الصكوك وعقودها الشرعية
المادة 10
على الجهة المستفيدة طرح الصكوك عن طريق الشركة ذات الغرض الخاص بناء على نشرة اصدار عام او خاص معتمدة من الهيئة على النموذج المعد لذلك والذي يتضمن المستندات والبيانات والاقرارات الواجب ارفاقها ويتم نشر نشرة الاصدار العام في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار او بأي وسيلة اخرى تتيح العلم بها وذلك وفقا للضوابط التي تحددها الهيئة
وتكون الجهة المستفيدة مسئولة عن صحة المستندات والبيانات والاقرارات المقدمة للهيئة وعن المعلومات الواردة في نشرة الاصدار ودقتها وشموليتها واية معلومات او بيانات اخرى يتم الافصاح عنها تكون ذات علاقة بعملية

المادة 11
يجب ان تتضمن نشرة الاصدار ما يأتي :
أـ اسم الجهة المستفيدة ووجه استخدام حصيلة الاكتتاب في الصكوك ، ودراسة جدوى المشروع او النشاط الذي يمول بحصيلة الصكوك طبقا للأسس الفنية المقررة ، كما تتضمن على وجه الخصوص وصفا كافيا للمشروع او النشاط وتحديد تكاليف انشائه وتطويره وادارته ومخاطره المحتملة ، والضمانات وطرق التحوط من هذه المخاطر و، وارباحه المتوقعة على ان تكون هذه الدراسة معتمدة من شركة معتمدة لدى الهيئة متخصصة في هيكلة الصكوك واعداد مستنداتها وتحليل مخاطرها والتحوط من المخاطر وترتيب الضمانات اللازمة وتسويق اصداراتها
وتكون الجهة المستفيدة مسئولة عن صحة البيانات والمعلومات او تخلف النتائج التي توصلت اليها الدراسة وانه لم يكن بوسعها توقع ذلك او تلافي اثاره
ب ـ تحديد عقود الاصدار الشرعية وبيان شروط واحكام كل منها والاثار المترتبة عليه
ج ـ البيانات المتعلقة بالجهة المستفيدة وحقوقها والتزاماتها
د ـ النص على الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية طبقا لمل تقرره الهيئة الشرعية للإصدار
هـ ـ النص على مشاركة مالك الصك في الغنم ، بحسب نوع وطبيعة الصك وذلك بنسبة ما يملكه من صكوك
و ـ القيمة الاسمية للصك وحجم الحصيلة المتوقعة للاكتتاب ومدته
ز ـ تقرير احد المستشارين الماليين والمقيدين بسجلات الهيئة بالقيمة العادلة لموجودات الصكوك
ح ـ شهادة بالتصنيف الائتماني للإصدار من احدى وكالات التصنيف المعتمدة لدى الهيئة بحيث لا يقل عن الحد المطلوب للوفاء بالالتزامات الواردة في نشرة الاصدار العام وذلك في الحالات التي يتطلب فيها طبيعة الصك ذلك
ط – بيان بالعقود الموقعة بين الجهة المستفيدة والمشاركين فى الاصدار
ى-طلريقة توزيع الارباح المتوقعة للمشروع أو للنشاط و اسلوب معاملة الارباح الرأسمالية.
ك –مواعيد الطرح للاكتتاب و اقفاله والقواعد الحاكمة لعدم أكتمال التغطية للنسبةى المحددة فى نشرة الاصدار.
ل – اسلوب توزيع الصكوك المصدرة والمشاريع التى تمولها هذه الصكوك
م-أسلوب توزيع عوائد المشروع او النشاط.
ن-القواعد الشرعية الحاكمة لاسترداد وتداول الصكوك محل الاصدار بحسب طبيعة ونوعية كل صك وفقا لأحكام عقد الاصدار.
س- الاسباب التى تستوجب الاستحقاق المبكر ومعالجة التعثر فى حالة وقوعه وكيفية تسوية حقوق مالكى الصكوك.
ش-اية بيانات اخرى تحددها الهيئة وتوزافق عليها الهيئة الشرعية.
ولايجوز تضمين نشره الاصدار اى نص يخالف مقتضى عقد الاصدار والاحكام التى يرتبها الشرع عليه .
ويجب التفرقة بنشرة الاصدار فتوى الهيئة الشرعية التى تفيد ان كل ما ورد بنشرة الاصدار وعقود الاصدار يتفق و احكام الشريعة الاسلامية

المادة 12
فى حالة عدم تغطية الاكتتاب يجوز بموافقة الهيئة مد فترة الاكتتاب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما فأذا لم تتم التغطية تعاد للمكتتبين جميع المبالغ التى دفعوها خلال خمسة ايام عمل من تاريخ المحدد لأنتهاء مدة تغطية الطرح.
المادة 13:
يجوز أن يكون لكل أصدار أمين حفظ يتم تحديده فى نشرة الاصدار ويختار من بين المرخص لهم من الهيئة ليتولى توزيع العوائد و أداء القيمة الاستردادية عند حلول اجل الصك وفقا لللاحكام الواردة بنشرة الاصدار.
ويجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من بين المرخص لهم بذلك من الهيئة .
كما يجوز ان يكون للصكوك متعهد اعادة شراء او متعهد استرداد بما لا يتعارض من أحكام الشريعة الاسلامية.

المادة 14
تستخدم حصيلة أصدار الصكوك فى الغرض الذى صدرت من اجله وفقا لأحكام هذا القانون ويجوز استخدام حصيلة أصدار صكوك الاجازة والسلم فى الاوجه التى تحددها الجهة المستفيدة.

ويفتح بالبنك المركزى المصرى حساب تودع فبه الحصيلة صكوك الاجازة والسلم التى تصدرها الحكومة وحسابات أخرى تودع فيها حصيلة هذه الصكوك التى تصدرها كلمن الهيئات العامة أو وحدات الادارة المحلية أو غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة.

وعلى الجهة المستفيدة أمساك حسابات منتظمة ومستقلة لكل مشروع من المشاريع التى تمثلها الصكوك الحكومية ويجب عليها ارسال نسخة من حساباتها المالية للوحدة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون وفى نهاية كل سنة مالية.

المادة 15:
يجب قيد تداول الصكوك التى تطرح للاكتتاب العام فى بورصة الاوراق المالية فى مصر ، كما يجوز ادراجها وتداولها فى الاسواق المالية فى الخارج بعد موافقة الهيئة ويدد مجلس ادارة الهيئة قواعد واجراءات قيد هذه الصكوك بالبورصة و ذلك بما لا يخالف احكام الشريعة الاسلامية.

ويجوز قيد الصكوك التى تطرح لللاكتتاب الخاص فى بورصة الاوراق المالية وفى حالة عدم قيدها يكون تداولها خارج البورصة وفقا للضوابط التى يصدرها مجلس ادارةى الهيئة
وفى جميع الاحوال يخضع تداول الصكوك لأحكام الشريعة الاسلامية وماتقره الهيئة الشرعية ،/ كما يجب أيداع الصكوك لدى شركة الايداع والقيد المركزى وفقا لأحكام قانون الايداع والقيد المركزى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000

 المادة 16
يجب على الجهة المستفيدة استرداد الصكوك فى نهاية مدتها بأداء قيمتها لمالكيها وذلك عن طريق الالتزام بشراء موجوداتها وفقا للضوابط الشرعية التى تحددها نشرة الاصدار.

ويجوز للشركة ذات الغرض الخاص نيابة عن مالكى الصكوك التعهد بهبة اوبيع موجودات الصكوك للجهة المستفيدة بالقيمة التى يتم الاتفاق عليها مع مراعاة الضوابط الشرعية وحقوق مالكى الصكوك.

المادة 17:
يصدر مجلس ادارة الهيئة خلال 3 أشهر من تاريخ صدور هذا القانون قواععد المحاسبة والمراجعة التى تلتزم بها الجهات المستفيدة وذلك بمراعاة المعايير الصادرة عن الجهات الدولية ذات الاختصاص بالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية وبعد موافقة الهيئة الشرعية.

المادة 18:
تانشأ هيئة شرعية مركزية لأصدارات الصكوك من سبعة أعضاء وتشكل هيئتها الاولى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزارة المالية ويشترط قيمن يعين عضوا فى هذه الهيئة ان تكون له خبرة عملية لا تقل خبرة علمية لا تقل عن 3 سنوات فى عضوية الهيئات الشرعية ويفضل من شارك فى اصدارات الصكوك.
ويصح انعقاد الهيئة بحضور خمسة من أعضائها على الاقل ةتصدر قرارتها بأغلبية الحاضرين.

وتنتهى عضوية الهيئة بالوفاة أو الاستقالة أو بقرار يصدر من خمسة اعضائها على الاقل ، ويكون شغل مكان العضو الذى لأنتهت عضويته بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح اربعة من اعضاء الهيئة – على الاقل – لأحد المقيدين بالسجل المنصوص عليه فى البند (د) من المادة 19 وللهيئة أن تستعين فى اداء أعمالها والمشاركة فى حضور أجتماعها بمن تراه من اهل الخبرة فى الموضوعات المعروضة عليها دون ان يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرار.

وتختار الهيئة من بين أعضائها فى أول أجتماع لها رئيسا ونائبا للرئيس ويكون للهيئة أمانة فنية تساعدها فى اداء عملها يصدر بتحديدها قرار رئيس اللهيئة.
وتمون قرارت الهيئة تهائية وملزمة لجميع الجهات المشاركة فى أصدار الصكوكط
وتتبع الهيئة مجلس الورزاء ويصدر بنظام عملها ومقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 19
تختص الهيئة الشرعية المركزية بما يأتى
أ – ابداء الرأى الشرعى فى شأن الصكوك المزمع واصدارها واعتماد هياكلها وعقودها ونشرة اصدارها
ب – التحقق من استمرار التعامل فى الصكوك وتوزيع عوائدها منذ اصدارها وحتى استردادها وفق أحكام الشريعة الاسلامية سواء بنفسها أو بناء على تقاريرلا التى ىتطالبها من الهيئة الشرعية وغيرها من الجهات المعنية.
ج – الرقابة والتدقيق على الانشطة والمشاريع التى تمولها حصيلة أصدارؤ الصكوك للتاكد من التزامها بأحكام الشريعة وتقديم تقرير دورى الى جماعة مالكى الصكوك المنصوص عليها فى المادة 13 من هذا القانون
د – اعداد سجل لقيد الخبراء الشرعيين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فة المادة 18 من هذا القانون
ه – اية اختصاصات أخرى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 المادة 20:
يجوز للبنوك والشركات والمؤسسات المنصوص عليها فى البنود (ج) ،(د)،(ه) من المادة 2) من هذا القانون تشكيل هيئة شرعية بكل منها من عدد فردى من اعضاء لا يقل عن ثلاثة من بين المقيدة أسماؤها فى السجل المنصوص عليه فى البند د) من المادة 19)
وتتولى الهيئة المشكلة وفقا لحكم الفقرة الاولى من هذه المادة المباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى البنود أ و ب وج من المادة19 من هذا القانمون ويجب عند الاختلاف عرض مايصدر عنها من أراء وتوصيات عن الهيئة الشرعية المركزية لتصدر بشأنها قرار يكون ملزم.

المادة 21 :
يجوز لمالكى الصكوك من كل أصدار تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون لها ممثل قانونى من بين اعضائها يتم اختياره وعزله وفقا للشروط والاوضاع المبنية فى اللائحة لهذا القانون ويشترط ألا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة ذات الغرض الخاص و الا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة اعضاء الجماعة.

ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة لها سواء مواجهة الشركة ذات الغرض الخاص أو الغير او أمام القضاء وذلك فى حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات فى أجتماع صحيح ويكون له الحق فى الحضور اجتماعاتا الجمعية العمومية للشركة ذات الغرض الخاص ويتخذ الاجراء المناسب الذى تتخذه الجماعة فى حالة وجود مخالفات بما فى ذلك ابلاغ الهيئة ةطلاب اتخاذ التدابير المنصوص عليها فى المادتيين 30 و 31 من قانون سوق ر اس المال رقم 95 لسنة 1992 ويتعين اخطار الجهة المستفيدة والشركة بتشكيل هذه الجماعة للانعقاد ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بالجهة المستفيدة والشركة ذات الغرض الخاص.

المادة 22
يجوز انشاء صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار فى الصكوك يموله مالكو الصكوك بنسبة محددة من الربح الصافى وتحدد نشرة الاصدار كيفية تمويله وحالات وطريقة الصرف منه وقواعد وتوزيع حصيلته فى نهاية مدة الصكوك على مالكيها.

المادة 23
يعفى من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها ما ياتى:
أ – كافة التصرفات العقارية المتعلقة بأصدار الصكوك غير الحكومية وتسجيل ما يلزم من هذه التصرفات لنقل الملكية الاصول العقارية التى تتم بين الجهة المستفيدة أو غيرها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند اصدار الصكوك أو خلال مدتها أو عند أيلولة الأصول لتنلك الجهة عند أسترداد الصكوك.
ب – تسجيل الموجودات والاصول والمنافع التى تتم بين الجهة المستفيدة أو غيرها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند أصدار الصكوك أو خلال مدتها او عند أيلولتها لتلك الجهة عند استرداد الصكوك
ج – ناتج التعامل على الصكوك المقيدة ببورصة الاوراق المالية
د – توزيعات الارباح المقررة لمالكى الصكوك
المادة 24:
يجوز الاتفاق على التسوية المنازعات الناشئة عن نشره اصدار الصكوك وعقودها بطريق التحكيم وفقا لأحكام قانون التحكيم فى المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 أو غير ذلك من وسائل تسوية المنازعات غير القضائية وفقا لأحكان القوانين السارية

وتسري على الصكوك أحكام القانون المصري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية حسبما تقرره الهيئة الشرعية المنصوص عليها في المادة "18" منه، ويقع باطلا كل اتفاق يتم على خلاف ذلك.

مادة 25
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
أ- خالف أحكام المواد (3/1) و(11) (15) و(16) من هذا القانون.
ب- أفشى للغير بطريق مباشر أو غير مباشر سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون أو حقق نفعا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لأحد من أقاربه حتى الدرجة الثالثة.
ج- أثبت عمدا في نظام الشركة ذات الغرض الخاص أو في وثائقها أو في نشرة الإصدار بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون، وكل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك.
د- قوم بطريق التدليس الأصول أو منافعها بأقل أو أكثر من قيمتها السوقية.
ه- وزع على مالكي الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة وكل مراقب حسابات أقر هذا التوزيع.
و- مسئول ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في القوائم المالية للمشروع أو النشاط أو أغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية في هذه الوثائق.
ز- أقبت عمدا في تقرير عن نتيجة التفتيش على أعمال الشركة ذات الغرض الخاص وقائع كاذبة أو أغفل عمدا في تقرير خاص وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كل مراقب حسابات للشركة ذات الغرض الخاص أو المشروع أو النشاط تعمد وضع تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمدا وقائع جوهرية في هذا التقرير.
مادة 26
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه كل من يصدر صكوكا أو يعرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة في هذ القانون.

مادة 27
تضاعف في حالة العود الغرامات المنصوص عليها في المادتين السابقتين في حديها الأدنى والأقصى.
مادة 28
لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب كتابي من رئيس الهيئة وله التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى، وذلك مقابل أداء مثلي الحد الأدنى للغرامة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلج أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتا.

المادة 29
يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون اذا ثبت علمه بها وكان اخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الادارة قد أسهم في وقوع الجرائم.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما لا يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.