http://www.elraees.com/index.php/family/item/3695
تجريم حرمان المرأة من الميراث
وحماية ضحايا وشهود العنف
ويتألف مشروع قانون حماية المرأة من العنف من خمسة أقسام حيث يشتمل القسم الأول على تعريف العنف ضد المرأة ، بما في ذلك الاغتصاب ، كما يضع تعريفات محددة لصور العنف الجديدة في المجتمع والتي لم يشملها القانون القائم ومنها : التحرش الجنسي ، و الاستغلال الجنسي ، والحرمان من الميراث .
بينما يتناول القسم الثاني جرائم العنف الجنسي ضد المرأة ،مثل الاغتصاب ، وهتك العرض ، والتحرش ، علاوة على العنف المنزلي ، وحرمان المرأة من حقها في التعليم ، و من ميراثها الشرعي ، كما يجرم هؤلاء الذين يحرمونها من العمل ، أو من الحصول على الأجر المتساوي ، و الفرص المتكافئة للترقي في العمل .
فيما يتضمن القسم الثالث جرائم الإستغلال الجنسي وإفساد الاخلاق ، حيث يتم تجريم الاستغلال الجنسي للمرأة وانتهاك الأخلاق الاجتماعية والثقافية و السلوكيات غير اللائقة مثل : قيام أحد الزوجين بنشر وإذاعة صور خادشة للحياء خاصة بالزوج الآخر ، أو إذاعة ونشر الصور الشخصية لآحاد الناس بعد تغييرها وتشويهها بالوسائط العلمية الحديثة بجعلها صوراً إباحية ، واستغلال جسد المرأة بصورة غير لائقة ، بقصد تحقيق ربح مادي .
ويتناول القسم الرابع حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة : حيث تم تحديد مسئولية الحكومة تجاه أولئك الذين يقعون ضحايا العنف من النساء أو الشهود على هذه الجرائم ، والخبراء والفنيين المعنيين بالاثبات ، منها وزارات العدل ، الشؤون الاجتماعية ، الداخلية ، و التربية والتعليم ، والصحة ، والإعلام ، من خلال إنشاء آليات خاصة تعنى بمساعدة الضحايا و إعادة تأهيلهم و حماية الشهود ، كما يحمي هذا القسم سرية بيانات المجني عليهن ، ويعاقب من يقوم بإفشائها .
فيما ألزم القسم الخامس الدولة ، بدعم وتشجيع منظمات المجتمع المدني التي تهدف إلى التوعية ضد العنف ، أو تأهيل الضحايا ، أو تقديم المساعدات القانونية لهم .
قانون العنف الذي أعده قومي المرأة يتضمن :
تعريفات محددة لصور العنف الجديدة في المجتمع
تجريم حرمان المرأة من الميراث
وحماية ضحايا وشهود العنف
كتبت حنان خيري :
من منطلق حرصه على أمن وسلامة المرأة
المصرية ، انتهى المجلس القومي للمرأة من إعداد مشروع قانون متكامل للتصدي
لجميع مظاهر العنف ضد المرأة متضمناً التحرش ، وذلك بناء على تكليف الدكتور
هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء .
ويتألف مشروع قانون حماية المرأة من العنف من خمسة أقسام حيث يشتمل القسم الأول على تعريف العنف ضد المرأة ، بما في ذلك الاغتصاب ، كما يضع تعريفات محددة لصور العنف الجديدة في المجتمع والتي لم يشملها القانون القائم ومنها : التحرش الجنسي ، و الاستغلال الجنسي ، والحرمان من الميراث .
بينما يتناول القسم الثاني جرائم العنف الجنسي ضد المرأة ،مثل الاغتصاب ، وهتك العرض ، والتحرش ، علاوة على العنف المنزلي ، وحرمان المرأة من حقها في التعليم ، و من ميراثها الشرعي ، كما يجرم هؤلاء الذين يحرمونها من العمل ، أو من الحصول على الأجر المتساوي ، و الفرص المتكافئة للترقي في العمل .
فيما يتضمن القسم الثالث جرائم الإستغلال الجنسي وإفساد الاخلاق ، حيث يتم تجريم الاستغلال الجنسي للمرأة وانتهاك الأخلاق الاجتماعية والثقافية و السلوكيات غير اللائقة مثل : قيام أحد الزوجين بنشر وإذاعة صور خادشة للحياء خاصة بالزوج الآخر ، أو إذاعة ونشر الصور الشخصية لآحاد الناس بعد تغييرها وتشويهها بالوسائط العلمية الحديثة بجعلها صوراً إباحية ، واستغلال جسد المرأة بصورة غير لائقة ، بقصد تحقيق ربح مادي .
ويتناول القسم الرابع حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة : حيث تم تحديد مسئولية الحكومة تجاه أولئك الذين يقعون ضحايا العنف من النساء أو الشهود على هذه الجرائم ، والخبراء والفنيين المعنيين بالاثبات ، منها وزارات العدل ، الشؤون الاجتماعية ، الداخلية ، و التربية والتعليم ، والصحة ، والإعلام ، من خلال إنشاء آليات خاصة تعنى بمساعدة الضحايا و إعادة تأهيلهم و حماية الشهود ، كما يحمي هذا القسم سرية بيانات المجني عليهن ، ويعاقب من يقوم بإفشائها .
فيما ألزم القسم الخامس الدولة ، بدعم وتشجيع منظمات المجتمع المدني التي تهدف إلى التوعية ضد العنف ، أو تأهيل الضحايا ، أو تقديم المساعدات القانونية لهم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق